مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 46

(فتوى رقم 954 بتاريخ 18/ 11/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2361)
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1996
(9)

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - هيئة كهرباء مصر - الاستيلاء على ارض من اصول الهيئة - تعويض.
المشرع بالقانون رقم 12 لسنة 1976 انشأ هيئة كهرباء مصر ومنحها الشخصية المعنوية وخولها الحق فى تحصيل مقابل التصرف فى اى أصل من أصولها أو التعويض عنه وذلك لاعادة اصولها إلى ما كانت عليه أو صيانتها وتطويرها أو لشراء أصول جديدة بهدف تحقيق الأغراض التى انشأت من أجلها - الثابت من الاوراق ان قطعة الأرض محل النزاع الماثل والبالغ مساحتها 3 س/ - ط/ 21 ف كانت مخصصة لإقامة طريق ترابى لصيانة أبراج الكهرباء الخاصة بمشروع 2595 لسنة 1927 السرو/ الايراد واذ قامت الهيئة باجراء تعديلات على خطوط الشبكة الكهربائية تم على اثرها الاستغناء عن الخط المشار اليه لعدم مواكبته للتطور التقنى الطارئ على الخطوط الكهربائية ووافق مجلس ادارتها على التصرف فى مساحات الأرض المتفرقة المتخلفة عن الخط بيد أن الهيئة لدى حصرها لتلك الأراضى تبين لها ان مساحة الأرض محل النزاع قد تم الاستيلاء عليها لتوسيع ورصف طريق الجمالية/ صان الحجر/ الحسينية وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 1992 التى اشارت مذكرته الايضاحية إلى انه تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لانجاز المشروع ضمن موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى وسيتم تعويض الملاك أصحاب الأراضى المستولى عليها وإذ اعتبر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 104 لسنة 1992 الطريق المشار اليه من الطرق الرئيسية الداخلة فى اشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى فمن ثم تغدو هذه الهيئة ملزمة باداء التعويض المستحق عن الاستيلاء على مساحة 3 س/ - ط/ 21 ف ومقابل الانتفاع بها على النحو الذى عينته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بمحافظة الدقهلية.