مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 59

(فتوى رقم 976 بتاريخ 24/ 11/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1336)
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1996
(15)

ازهر - معلمو المرحلة الابتدائية بالمعاهد الازهرية - التفرغ للدراسة بكلية التربية جامعة الازهر - مدى امكان تمتعهم بمميزات الوظيفة خلال فترة التفرغ. البين من ملامح نظام الايفاد للدراسة للمعروضة حالاتهم انه وان كان يجمعه بعض الشبه بنظام البعثات او المنح والاجازات الدراسية التى تخضع لاحكام قانون البعثات رقم 112 لسنة 1959 الا انه فى جوهره نوع من التدريب العلمى والعملى لمعلمى المرحلة الابتدائية الازهرية للارتقاء بمستواهم العلمى والعملى بما يؤهلهم لمتطلبات التطوير الدراسية فى هذه المعاهد واية ذلك انه لا يتم بمعزل عن جهة العمل بل انه يجرى تحت اشرافها ورقابتها والدراسة تتم فى جامعة الازهر وهى احدى الهيئات التى يشملها الازهر ويكون الدارس تحت الملاحظة الشهرية من حيث انتظامه فى الدراسة فاذا انقطع عن الدراسة تقوم فى شأنه قرينه الاستقالة الضمنية الواردة بقانون نظام العاملين بالدولة وذلك باعتبار ان التخلف عن الدراسة اخلال بواجبات الوظيفة واذا تخلف الدارس عن حضور الامتحان أو رسب فيه تجدد الاجازة الدراسية له بدون مرتب فضلا عن التزامه بالعودة إلى عمله فور انتهاء الامتحان - الجمعية العمومية خلصت مما تقدم انه اذا كان الانتظام فى الدراسة للمعروضة حالتهم نوع من التدريب فانه يحق لهم الحصول على المميزات كافة التى يحصل عليها اقرانهم من القائمين بالعمل سواء فى صورة المرتب او الحوافز او الاجر الاضافى وغيره - مؤدى ذلك: جواز التفرغ بمرتب لمعلمى المرحلة الابتدائية الازهرية من حملة المؤهلات المتوسطة للحصول على الاجازات العالية بكلية التربية بجامعة الازهر.