مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 60

(فتوى رقم 1021 بتاريخ 7/ 12/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2757)
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1996
(1)

الهيئة العامة للاستثمار - ضرائب على الدخل - ضريبة على ارباح شركات الاموال - منازعة ضريبية - اتحاد الذمة - عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع.
افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 بخضوع الانشطة التى تحقق ربحا للهيئة العامة للاستثمار للضريبة على ارباح شركات الأموال المقررة بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قيام مأمورية ضرائب شركات المساهمة بمصلحة الضرائب بوزارة المالية بفحص الأنشطة التى تزاولها فى الفترة من 1981 إلى 1991 وقيامها بتحديد وعاء الضريبة وربط الضريبة المستحقة عليها واخطار الهيئة بذلك بمقتضى النموذجين 18 و19 ضرائب شركات اموال - قيام الهيئة بالطعن فى قرار ربط الضريبة امام لجنة الطعن المختصة بمصلحة الضرائب والتى انتهت إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا واخطار الهيئة بذلك فى 13/ 4/ 1996 - الهيئة العامة للاستثمار رأت ان فتوى الجمعية العمومية المشار اليها اقتصرت على تقرير مبدأ عام يخلص فى خضوع الأنشطة التى تحقق ربحا للهيئة للضريبة على ارباح شركات الأموال دون تحديد لماهية النشاط الذى يحقق ربحا دون تمييزه عن غيره من سائر الانشطة التى تباشرها الهيئة - خلاف بين الهيئة ومصلحة الضرائب حول تحديد وعاء الضريبة - عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية للفصل فيه برأى ملزم - استظهار الجمعية العمومية انه ولئن كان الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بعضها البعض إلا ان المشرع فى قانون الضرائب على الدخل المشار اليه خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التى تثور حول الضريبة على الدخل استحقاقا ومقدارا فاستن طريقا خاصا للطعن فيها امام لجنة الطعن والتى يجرى الطعن فى قراراتها بدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة و بالاجراءات والمواعيد التى عينها النص - الحكم الخاص يعمل به فى خصوصه فان الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات ومن بينها المنازعة الماثلة ينحسر عن الجمعية العمومية وينعقد للجهة التى ناط المشرع بها هذا الاختصاص وهى لجنة الطعن ومن بعدها المحكمة الابتدائية المختصة - جدير بالذكر ان التزام الهيئة بأداء الضريبة على ارباح شركات الأموال عن الإرباح التى تتحقق عن مباشرتها لأنشطتها المختلفة والتزامها بتوريد فائض مواردها بالكامل إلى الخزانة العامة بوزارة المالية أمر ينقضى به التزام الهيئة بأداء الضريبة المذكورة باتحاد الذمة اذ انه اجتمع فى شخص الدولة (وزارة المالية) صفتا الدائن والمدين واذا قضى على الهيئة باداء ضريبة عن ربح كانت وردته إلى وزارة المالية فان الملتزم بادائه فى النهاية يكون وزارة المالية خصما مما استخلصته من ارباح الهيئة التى استحقت عنها الضريبة ومن ثم تكون الوزارة دائنا بالضريبة ومدينا بها مما تقاضته من ربح ويمكن رجوع الهيئة على الوزارة بهذه الصفة مؤدى ذلك: عدم اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر النزاع الماثل.