مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 62

(فتوى رقم 1025 بتاريخ 8/ 12/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2641)
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1996
(2)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - توافر اركانها - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 163 من القانون المدنى ان المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - الثابت من الاطلاع على اوراق النزاع الماثل ان السيارة كانت فى حوزة وزارة الداخلية وتحت حراستها من تاريخ ضبطها حتى تاريخ معاينتها واخلت الوزارة بالتزامها بالمحافظة عليها على النحو الذى اصبحت معه السيارة المذكورة فى حالة متهالكة على النحو الوارد بتقرير المعاينة مما يقيم ركن الخطأ فى جانبها وترتب على ذلك الحاق الضرر بوزارة الاقتصاد وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذى نتج عنه فان المسئولية التقصيرية تكون قد تحققت وتوافرت مسئولية وزارة الداخلية وتغدو ملزمة بتعويض وزارة الاقتصاد عن الضرر الذى لحق بها بأداء قيمة السيارة المذكورة - لا يحاج فى ذلك ما ذكرته وزارة الداخلية من ان العوامل الجوية كانت السبب فى هلاك السيارة على النحو المتقدم اذ ان ذلك لا ينهض مبررا لدرء المسئولية عنها فضلا عن انه من غير المتصور ان تؤثر العوامل الجوية فى السيارة المذكورة بما يجعلها هيكلا خاويا على نحو ما ورد بتقرير المعاينة.