مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 70

(فتوى رقم 1006 بتاريخ 4/ 12/ 1996 ملف رقم: 86/ 6/ 507 وملف رقم: 86/ 6/ 509)
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1996
(7)

- ادارة محلية - رؤساء واعضاء المجالس الشعبية المحلية - مدى جواز ترشيحهم لعضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
طالعت الجمعية العمومية فى ضوء التساؤل المطروح عليها والذى يقتصر على بيان مدى جواز ترشيح اعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبين لعضوية مجلس ادارة الجمعية العمومية التعاونية الاستهلاكية واستظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى القانون رقم 109 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكى بعد ان عرف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأنها منظمات جماهيرية ديموقراطية هدفها العمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية بمستوى جودة اعلى وبسعر تكلفة أقل لاعضائها اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة احدى هذه الجمعيات الا يكون منتميا لجهة لها سلطة رقابة أو اشراف أو توجيه او تمويل بالنسبة للجمعية وذلك منعا للجمع بين وظائف الرقابة والادارة وحتى يكفل لهذه الجمعيات الاستقرار والبعد عن الاستغلال وتجنب عوامل الانحراف والبعد عن مظنة محاباه عضو مجلس الادارة للجمعية اذا ما كان منتميا لجهة تقوم برقابتها أو تمويلها أو توجيها وضمانا لحسن ادارة الجمعية لرسالتها التعاونية والحاصل ان الحظر السابق مناطه انتماء الشخص إلى جهة يكون لها احدى الوظائف المذكورة سابقا الرقابة والتوجيه والاشراف والتمويل دون اشتراط أن يكون عاملا بها فى مفهوم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اذ ان الحظر هنا يتعلق بمن ينشط منتميا للجهات التى تمارس احدى هذه السلطات اى ان يكون مؤديا اوجه نشاط تسهم به ارادته فى تكوين قرار هذه الجهات رقابة أو تمويلا أو اشرافا وينسحب حكم المنع بهذا الوصف إلى اعضاء المجالس الشعبية بقدر انسحابه غلى من يربطهم بالجهة الرقابية علاقة عمل لائحية أو عقدية - لاحظت الجمعية العمومية أنه بمقتضى نص المادة 12 ونص المادة 16 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 ان للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة سلطة الرقابة والاشراف على القطاع التعاونى كما انه له سلطة تمويل الجمعيات التعاونية باقراضها فضلا عن قيامه بتقديم المعونة الفنية والاشراف والتوجيه وعلى هذا فان الحظر سابق ايضاحه ينصرف الى اعضاء هذه المجالس وذلك لانتمائهم لجهة (المجلس الشعبى المحلى للمحافظة) تتمتع بسلطات الرقابة والتوجيه والتمويل بالنسبة للجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة - لاحظت الجمعية العمومية ايضا من نصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الادارة المحلية المعدل ان المشرع اجاز للمجلس الشعبى للمركز أو المدينة ان يتصرف بالمجان فى بعض امواله الثابتة او المنقولة أو تأجيره بايجار اسمى لاحدى الجمعيات ومن ضمنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعلى هذا فان هذين المجلسين يعتبران من جهات التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات ومن ثم يقوم مناط الحظر بشأنهما ويشمل حكمه اعضاءها باعتبار انتمائهم لجهة تقوم بنشاط ينصرف اليه مناط الحظر (التمويل) اما بالنسبة لباقى اعضاء المجالس الشعبية المحلية فى الحى والقرية فأن احكام القلنون سابق الاشارة اليه لم تتضمن سلطات تتوافر بها مناط الحظر ولا يعتبر على اساسها المجلس الشعبى جهة رقابة او تمويل أو اشراف ومن ثم ينحسر الحظر عن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للحى او القرية ويتعين الاخذ فى الاعتبار ان نطاق الحظر السابق توضيحه انما يتحدد بحدود السلطات الاقليمية التى يمارس فى نطاقها احد المجالس الشعبية المحلية سلطاته كما يتحدد ايضا بالحدود الجغرافية التى تمارس احدى الجمعيات التعاونية نشاطها فيه - مؤدى ذلك: انه لا يجوز للاعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية بالمحافظة والمركز والمدينة الترشيح لعضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
جرى تبليغ ذات الفتوى إلى محافظ دمياط الذى طلب الرأى فى ذات الخصوص (برقم 1007 بتاريخ 4/ 12/ 1996 ملف رقم 86/ 6/ 507)