مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 75

(فتوى رقم 1014 بتاريخ 5/ 12/ 1996 ملف رقم: 32/ 2/ 2619)
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1996
(9)

- مسئولية تقصيرية - اركانها.
عرض نزاع على الجمعية العمومية بين الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومرفق مياه القاهرة الكبرى حول اداء قيمة الاضرار التى لحقت بكابل التليفونات - استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت ان وقوع العمل عن المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه - الحاصل ان مسئولية المتبوع ليست مسئولية مفترضة بل يتعين على المضرور ان يثبت العمل غير المشروع فى جانب التابع وان يكون هذ الخطأ هو السبب المنتج فى احداث الضرر وبتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل فان الهيئة القومية للاتصالات هى الملتزمة باقامة الدليل على صدور العمل غير المشروع من تابعى مرفق المياه القاهرة الكبرى وفقا لنص المادة (1) من قانون الاثبات وقد عجزت عن اقامة هذا الدليل فى حق تابعى المرفق اذ لم يثبت من محضر الشرطة الذى حرر عن الواقعة وجود اى صلة بين عمال المرفق والواقعة موضوع النزاع بل انه ثبت باقوال تابع الهيئة الذى ابلغ عن الواقعة وجود اعمال حفر تقوم بها جهات اخرى (شركة مختار ابراهيم) وعلى هذا فانه لا يجوز افتراض مسئولية مرفق مياه القاهرة الكبرى عن هذه الاعمال وتغدو مطالبة الهيئة القومية للاتصالات الماثلة حرية بالرفض.