مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 84

(فتوى رقم 1040 بتاريخ 9/ 12/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2648)
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1996
(14)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - ادارة محلية - حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى المادة (72) من قانون تأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 49 لسنة 1977 ناط برئيس مجلس الوزراء وضع قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى اقامتها المحافظات إلى مستأجريها وذلك بالنسبة للوحدات التى تم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 بتاريخ العمل بهذا القانون وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1978 الذى ألغى بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 527 لسنة 1980 ثم استمر العمل به بموجب القرار رقم 4 لسنة 1981 وتناول قواعد تمليك المساكن المشار اليها والتى اقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وتلك التى اقامتها أو تقيمها وتشغل بعد ذلك التاريخ وذلك على النحو الوارد بالملحقين المرافقين لهذا القرار على ان تودع حصيلة بيع الوحدات المشار اليها وكذا حصيلة ومقابل الانتفاع بمساكن الايواء فى حساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى - الملحق رقم (2) المرافق للقرار المشار اليه بين قواعد تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى اقامتها وتقيمها المحافظات وتشغل بعد 9/ 9/ 1977 قضى بأن تقوم المحافظات ببيع تلك الوحدات على اساس تكلفة المبانى دون الأرض وان تؤول حصيلة البيع أومقابل الانتفاع بمساكن الايواء إلى حساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى - قيام وزارة الاسكان والمرافق بتمويل انشاء عدد 62 وحدة سكنية من النوع الاقتصادى بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة مقدارها 07ر1163403 جنيه من حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى التابع للوزارة وهو الحساب الذى يستخدم لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ويرد ليعاد استخدامه فى الغرض نفسه وهكذا - قيام محافظة الوادى الجديد بالتصرف فى الوحدات المشار اليها وتحصيلها مبالغ نتيجة لذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف البيان ومن ثم يتعين عليها رد ما حصلته من مبالغ عن هذه المساكن وكذا ما يؤدى اليها مستقبلا للوزارة لاعادة تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى على النحو المقرر من قبل - لا وجه للاحتجاج بما ذهبت إليه محافظة الوادى الجديد من ان المبلغ المذكور لا يعد قرضا لعدم ثبوت عقد القرض بين الطرفين ولأن المساكن المشار اليها مساكن ايواء لا وجه لهذا القول ذلك ان الوزارة أرسلت كتابها رقم 1170 بتاريخ 12/ 5/ 1987 إلى المحافظة قبل الانتهاء من المشروع أخطرتها فيه بأن المبالغ التى صرفت لحساب المشروع هى عبارة عن قرض من صندوق الاسكان كما ان الثابت من قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1985 بتمويل انشاء المشروع أنه نص صراحة على ان الوحدات السكنية من النوع الاقتصادى وليست مساكن ايواء - مؤدى ذلك: الزام محافظة الوادى الجديد بأن تؤدى إلى وزارة الاسكان ما حصلته من مبالغ عن الوحدات السكنية موضوع النزاع وما يؤدى اليها مستقبلا.