مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 86

(فتوى رقم 1056 بتاريخ 11/ 12/ 1996 ملف رقم: 37/ 2/ 537)
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1996
(1)

- ضرائب - ضريبة عامة على الدخل - مزارع الثروة السمكية - اعفاء مشروعات مصايد الاسماك لمدة محددة - سريان الضريبة على الارباح الناتجة من مشروعات مزارع الثروة السمكية.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 حدد الايرادات الخاضعة للضريبة الموحدة (أوعية الضريبة) ومن بينها ايرادات النشاط التجارى والصناعى التى أوردها المشرع على سبيل الحصر فى المادة (24) والتى تشمل أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى والأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن وتفريخها آليا ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب والمواشى وتسمينها ومن مشروعات مزارع الثروة السمكية - تبين الجمعية العمومية ان المشرع أعفى من الخضوع لهذه الضريبة الارباح الناتجة من بعض المشروعات ومن بين ذلك ما ورد فى نص البند ثالثا من المادة (36) من اعفاء الأرباح الناتجة من مشروعات انتاج الدواجن وحظائر المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك ومشروعات مراكب الصيد المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من الخضوع للضريبة لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ بدء مزاولة النشاط - لاحظت الجمعية العمومية ان مدلول استزراع الأسماك يختلف فى جوهره عن صيدها فعلى حين ينصرف الاستزراع إلى تربية وتنمية الأسماك فى مزارع صناعية تعد لهذا الغرض ثم جمعها وتسويقها فان الصيد ينصرف إلى استخراج الأسماك من مصادرها الطبيعية المختلفة كالبحار والأنهار وغيرها سواء كان ذلك بصورة فردية أو فى شكل مشروع جماعى - لاحظت الجمعية العمومية ايضا انه قد جرى نص المادة (24) بحكم صريح يقرر الخضوع للضريبة فى خصوص مشروعات مزارع الثروة السمكية فإذا كان نص المادة (36) اعفى من الضريبة عمليات الصيد بعامة - فأن الأصل ان الحكم العام ينحسر فى التطبيق عما شمله الحكم الخاص وايا كان وجه دخول مشروعات مزارع الثروة السمكية فى مشروعات مصايد الأسماك المعفاة من الضريبة فان تخصيص المادة (24) لها بخضوعها للضريبة يبعدها عن حكم الاعفاء المشار اليه
- مؤدى ذلك: سريان الضريبة المقررة بقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1983 على الارباح الناتجة من مشروعات مزارع الثروة السمكية.