مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 101

(فتوى رقم 1112 بتاريخ 25/ 12/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2826)
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1996
(11)

- تعاون دولى - اتفاقيات دولية - الاتفاقية المصرية الكندية - احقية وزارة التعاون الدولى فى فتح حساب خاص لتنفيذ الاتفاقية - استنفاد احكام الاتفاقية - اعادة تخصيص المبالغ المودعة فى الحساب - ايلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
استظهار الجمعية العمومية ان الاتفاقية المصرية الكندية تلزم الحكومة المصرية بأن تفتح حسابا خاصا بالبنك المركزى أو أى بنك مصرى قطاع عام تودع فيه قيمة المواد الغذائية الموردة من كندا بالجنيه المصرى على اساس سعر الصرف الحر المطبق فى تاريخ وصول الشحنة على أن تستخدم المبالغ المودعة فى هذا الحساب الخاص بواسطة وزارة التعاون الدولى فى المشروعات والانشطة الاجتماعية والمعدات وفقا لما تراه الوزارة محققا لاغراض الاتفاقية - الحاصل ان التزامات الحكومة المصرية فى اطار هذه الاتفاقية تنحصر فى فتح حساب خاص تودع به قيمة المواد الغذائية الممنوحة على ان تستخدم وزارة التعاون الدولى باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ احكام اتفاقية هذه المبالغ فى تحقيق أهدافها فاذا ما استخدمت هذه المبالغ سواء بشراء مواد أو باقراضها لمشروعات تقصد اصلاح هياكلها التمويلية تكون الوزارة قد استنفدت سلطاتها فيما يتعلق تنفيذ احكام الاتفاقية وذلك بتخصيص هذه المبالغ على النحو السابق ذكره فانه لا وجه لاعادة تغذية هذا الحساب بقيمة ما تم تخصيصه سواء بالشراء أو الاقراض بما يتنافى مع وحدة الميزانية العامة من غير نص تشريعى خاص يجيز ذلك - على هدى مما تقدم فان حصيلة القروض المقدمة من الحساب الخاص سالف الذكر انما تؤول حصيلتها للخزانة العامة للدولة ولا يجوز اعادة تخصيصها مرة اخرى حيث لم يرد فى الاتفاقية ما يقضى بذلك - الثابت من وقائع النزاع الماثل ان الاتفاقية المصرية الكندية الموافق عليها من السلطات المصرية المختصة قضت بأن تفتح الحكومة المصرية حسابا خاصا يودع فيه المقابل المحلى للمواد الغذلئية الواردة فى نطاق الاتفاقية وان قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 اجاز للجهات الادارية بموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى المصرى أو غيره من بنوك القطاع العام تودع فيه التبرعات والاعانات والهبات أو المنح أو موارد اخرى وقد استخدمت وزارة التعاون الدولى المبالغ المودعة فى هذا الحساب بتخصيصها كقروض لشركات قطاع الاعمال العام ومن ثم يكون حكم الاتفاقية قد استنفد وتؤول حصيلة اقساط هذه القروض من بعد إلى الخزانة العامة للدولة وقد انتهى برنامج المساعدات للمواد الغذائية لمصر فى يونيو سنة 1992 فلا يقوم من بعد وجه لتغذية هذا الحساب مرة اخرى.