مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 106

(فتوى رقم 5 بتاريخ 4/ 1/ 1997 ملف رقم 54/ 1/ 317)
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1996
(13)

- الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان - صندوق اسكان افراد القوات المسلحة - عقد - قرض - اتفاق على سعر الفائدة فى الحدود التى يعينها البنك المركزى المصرى.
استطلاع رأى الجمعية العمومية فيما انتهت اليه اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى من أن البند الثالث المبرم بين الهيئة والصندوق والخاص بتحديد عائد الاستثمار على مبلغ القرض يتعارض والالتزام بسعر الفائدة المنصوص عليها فى القانون المدنى - استظهار الجمعية العمومية من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1959 وقرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1977 فى شأن تنظيم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ان المشرع حظر على اى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة لدى البنك المركزى المصرى مباشرة أى عمل من أعمال البنوك بصفة اساسية وعلى وجه الاعتياد. واستثنى من ذلك الحظر الشركات العقارية وغيرها من الهيئات التى تباشر تقسيم الأراضى أو اقامة المبانى بالأجل الأمر الذى يسوغ لها بموجب هذا الاستثناء مباشرة اى عمل من اعمال البنوك ومنها عمليات الاقراض - المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى اختصت مجلس ادارة البنك المركزى بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية بالدولة وناطت به فى سبيل تحقيق أغراضه "بتحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة اليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى اى تشريع آخر". فمن ثم فان القروض التى تعقدها المصارف واشباهها من الشركات العقارية والهيئات التى تقوم بتقسيم الأراضى وبيعها بالاجل يمكن ان تخضع لاحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 التى تتيح تقاضى ما يجاوز أحكام القانون المدنى وحسبما يحدده مجلس ادارة البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن - الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان من الهيئات التى تقوم بتقسيم الاراضى واقامة المبانى وبيعها بالأجل وفقا لقرار انشائها بما يجوز معه تطبيق الاستثناء المتاح بالمادة (19) من قانون البنوك والائتمان المشار اليه ويسوغ لها الاتفاق على ما تتيحه الجهات والصناديق والافراد وتجاوز سعر الفائدة المنصوص عليه فى المادة (227) من القانون المدنى وحسبما يقرره مجلس ادارة البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن - مؤدى ذلك: صحة الاتفاق فى العقد المبرم بين صندوق اسكان افراد القوات المسلحة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان على سعر الفائدة فى الحدود التى كان عينها البنك المركزى المصرى.