مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 108

(فتوى رقم 1127 بتاريخ 29/ 12/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 539)
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1996
(14)

- ترخيص تسيير المركبات - انتهاء الترخيص - استحقاق الضرائب والرسوم المقررة على المركبة.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فرض ضرائب ورسوم على ترخيص تسيير المركبة أو تجديده وجعل من واقعة الترخيص أو التجديد مناطا لحكمه فيسرى لمدته اعتبارا من تاريخ صرف اللوحات المعدنية للمركبة ويشترط سداد الضريبة مقدما وكاملة ويجوز أداؤها على أقساط استثناء وذلك حتى يصدر ترخيص التسيير ابتداء أو تجديدا وفى الحالة الاخيرة يجب أن يتم التجديد فى موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص فالضريبة تستحق على تسيير المركبة من تاريخ آخر ترخيص طالما لم يستغن المرخص له عن تسييرها وحدد المشرع آية الاستغناء عن التسيير برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص فان ثبت ذلك بوجهه القانونى كان للمرخص له استرداد جزء من الضريبة المؤداه عن المركبة يتناسب والمدة الباقية من المدة المؤدى عنها الضريبة فاذا انقضت مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء الترخيص دون أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم ترد اللوحات المعدنية فانه تستحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة عن قسط واحد لا يقل عن الثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط كما يفرض عليها ضريبة اضافية تقدر بثلث الضريبة المستحقة عنها ولا يجوز التجديد الا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور المشار اليه التى لم تسقط بالتقادم وهذا الحكم متجدد فيتعين أعمال مقتضاه سنويا اذا استطالت مدة التأخير لعدة سنوات فتستحق الضرائب والرسوم المتأخرة المستحقة عن المركبة فضلا عن الضريبة الاضافية والغرامات المحكوم بها والتى لم تسقط بالتقادم وذلك عن كل سنة من سنوات التأخير اعمالا لصريح نص المادة 23 والتى اشترطت عدم جواز التجديد الا بعد اداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد واذا طلب المرخص له اعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى اديت عنها الضريبة الأصلية والاضافية استفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أو لم تسحب فإذا طلب اعادة الترخيص بعد انتهاء هذه المدة تعين اتخاذ اجراءات الترخيص الجديد. وقد حظر المشرع تسيير أية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص وفى حالة مخالفة ذلك الحظر تضبط المركبة اداريا وتستحق عنها الضريبة السنوية كاملة أو قسط لا يقل عن المستحق عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط فضلا عن الضريبة الاضافية المشار اليها وذلك من تاريخ اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة أو من تاريخ شراء المركبة أو ادخالها للبلاد فاذا لم يثبت مالك المركبة تاريخ شرائها أو دخولها للبلاد فتستحق عنها ضريبة عن ثلاثة سنوات سابقة على تاريخ الضبط فضلا عن الضريبة الاضافية المشار اليه - قيام ادارة مرور المنيا بتحصيل الضرائب والرسوم عن عام واحد فقط وكذلك الضريبة الاضافية بواقع ثلث الضريبة المستحقة بالنسبة للمركبات المستحق عليها ضرائب ورسوم لعدة سنوات سابقة ولم يتم ضبطها يغدو فاقدا لسنده ومخالفا لصريح نص المادة 23 ولا وجه للاحتجاج فى هذا الشأن بما ورد بنص المادة 53 سالفة الذكر والتى تقضى باستحقاق ضريبة ورسوم سنة كاملة أو قسط كامل حسب الاحوال وضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة فى حالة عدم اداء الضرائب والرسوم فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من القانون لا وجه لذلك لان المقصود بنص المادة 53 هو المستحق من الضرائب والرسوم عن السنة التالية مباشرة لانتهاء الترخيص وأن هذا الحكم يسرى على كل مدة مماثلة تالية وحتى تاريخ تجديد الترخيص طالما لم يقم مالك المركبة برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص والقول بغير ذلك يضفى نوعا من المشروعية على التهرب من أداء الضرائب والرسوم المستحقة على مركبة لم يتم الاستغناء عن تسييرها بالطريق المقرر قانونا - مؤدى ذلك: استحقاق الضرائب والرسوم المقررة على المركبة والضريبة الاضافية والتى تعادل ثلث تلك الضرائب وذلك عن كل سنة من السنوات التالية لانتهاء الترخيص.