مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 116

(فتوى رقم 1126 بتاريخ 29/ 12/ 1996 ملف رقم: 58/ 1/ 73)
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1996
(1)

- اتحاد الاذاعة والتليفزيون - خضوعه لاحكام السلامة والصحة المهنية بقانون العمل - دخوله فى مفهوم اشخاص القانون العام - اعتبار المرافق التى يديرها منشأة فى مفهوم احكام قانون العمل.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع بعد ان حدد مجال انطباق احكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 مستثنيا فيها العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الهامة اخضع جميع اشخاص القانون العام لاحكام الباب الخامس منه وهو الباب الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتناول الفصل الأول من هذا الباب تحديد مجال تطبيقه معرفا المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص واخضع لاحكامه جميع المنشآت بالمعنى المشار اليه بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة. ومن ثم يخضع لاحكام هذا الباب كل مشروع أو مرفق يدار عن طريق اى شخص من اشخاص القانون العام أو الخاص ايا كان النشاط الذى يضطلع به المشروع أو المرفق - اتحاد الاذاعة والتليفزيون هو احد اشخاص القانون العام والقائم على ادارة مرفق من مرافق الاعلام حيث يختص دون غيره بشئون الاذاعة المسموعة والمرئية وعلى هذا فإن الاتحاد يندرج فى عموم ما عناه المشرع من مصطلح اشخاص القانون العام ضمن الجهات الخاضعة لاحكام هذا الباب ولا تقوم حجة قانونية تنحسر بها منشآت الاتحاد عن مجال الخضوع لهذه الاحكام ولا مجال لتخصيص احكام هذا الباب بجعلها قاصرة على الاماكن الخاضعة لاحكام القوانين ارقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية و371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة و372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى أذ ان المادة 110 من قانون العمل والواردة بذات الباب المشار اليه واذ نصت على أن "يراعى فى اختيار مواقع العمل وانشائها وتوافر الاشتراطات المنصوص عليها فى القوانين المانحة للرخص ارقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية ورقم 371 لسنة 1956 فى شان المحال العامة ورقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى "فان مفاد هذا النص ان المشرع نبه الخاضعين لاحكام هذا الباب ان يراعوا الاشتراطات التى نصت عليها القوانين سالفة الذكر عند اختيار مواقع المنشآت الخاضعة لاحكامه دون ان يقصر سريانه على هذه المنشآت بل انه قصد ان ينبه إلى ان الخضوع لاحكامه ليس من شأنه ان يعفى من الخضوع لاحكام القوانين الاخرى سابق الاشارة إليها - المادة 16 من القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 تنص على أن "يخضع الاتحاد فى انظمته وشئون العاملين فيه وادارة امواله وحساباته وسائر شئونه للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الامناء دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التى يجرى عليها الحكومة" فان هذا النص لا يعنى خروج الاتحاد عن الخضوع لقوانين الدولة المصرية وتخففه عن كل التزام تقيده به هذه القوانين ازاء النظم العامة السارية فى الاجهزة الحكومية كافة والمتعلقة بالصالح العام وازاء نظم الرقابة المركزية على اوضاع الهيئات العامة كافة ولا يخرج عن ذلك الا نص خاص واضح الدلالة بين المعنى يفيد الافصاح الصريح غير الملتبس ويفيد اليقين فى امر تخفف جهة معينة من احكام الرقابة العامة التى تمارسها الاجهزة والجهات المركزية او التى تترابط بها هيئات الدولة بما يشد بعضها البعض فى كيان واحد. انما تنحصر دلالة النص سالف الذكر فى ان الاتحاد يمكن الا يتقيد بالنظم واللوائح التى تجرى عليها الحكومة فى شأن أوضاعه الداخلية وتنظيمها وفى شأن علاقات اجهزته بعضها البعض وفى شأن أوضاع العاملين به وفى شأن ممارسته لنشاطه المرسوم قانونا وذلك كله ايضا فى حدود القواعد العامة الآمرة والاصول الاساسية التى تحكم هذه الاوضاع ذاتها - اتحاد الاذاعة والتليفزيون يدخل فى مفهوم اشخاص القانون العام التى يسرى فى شأنها احكام الباب الخامس من قانون العمل كما تعتبر المرافق التى يديرها منشأة فى مفهوم احكام المادة 108 منه: مؤدى ذلك خضوع اتحاد الاذاعة والتليفزيون لاحكام السلامة والصحة المهنية الواردة بقانون العمل.