مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 119

(فتوى رقم 1109 بتاريخ 25/ 12/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 542)
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1996
(2)

- وكالات انباء أجنبية - وكالة الانباء الفرنسية - ضرائب - الاطلاع على معلومات وحسابات ونشاط المقر الرئيسى - طلب رأى - نزاع أمام القضاء - عدم ملاءمة ابداء الرأى.
طلب الرأى فى مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبة وكالة الانباء الفرنسية باطلاعها على معلومات وحسابات ونشاط المقر الرئيسى للوكالة فى باريس وكذلك معلومات وبيانات وحسابات مكاتب الوكالة بالدول الاخرى بدعوى تمكين المصلحة من تقدير وحساب ما يتحقق عن طريق مكتب الوكالة بالقاهرة ومدى تعارض ذلك مع اتفاقية منع الاذدواج الضريبى المعقودة بين مصر وفرنسا سنة 1982 - افادة مصلحة الضرائب بوزارة المالية بأن الوكالة الفرنسية قد اقامت دعوى قضائية برقم 343 لسنة 1994 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء لم يفصل فيها بعد - طلب وزارة الاعلام ارجاء النظر فى ابداء الرأى فى هذا الموضوع لحين الفصل فى الدعوى المشار اليها - تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ان الطعن المقام من الوكالة الفرنسية ضد مصلحة الضرائب انما يرتبطا رتباطا وثيقا لا ينفك بموضع طلب الرأى الماثل فمن ثم يقع الامر وحسبما جرت عليه الجمعية العمومية فى هذا الصدد فى اطار عدم ملاءمة التصدى له أو استظهار رأى فى شأنه.