مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 129

(فتوى رقم 1125 بتاريخ 28/ 12/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2541)
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1996
(8)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - توجيه النزاع لمن ليست له صفة - عدم قبول طلب عرض النزاع.
تبين للجمعية العمومية ان حقيقة النزاع الماثل يتمثل فى ان المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بكفر الشيخ قد تسبب تابعوها فى احداث التلفيات بالمنشآت الخاصة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف - المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بكفر الشيخ ليست لها شخصية معنوية مستقلة بل هى احدى التنظيمات الادارية لوزارة الزراعة والاستصلاح الزراعى - النزاع الماثل يكون فى حقيقته قائما بين الهيئة المصرية لمشروعات الصرف ووزارة الزراعة و يتعلق بالزام الاخيرة بسداد قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نتيجة اصلاح ما لحق بمنشآتها من تلفيات - افتاء الجمعية العمومية استقر على ان اختصاصها بنظر المنازعات بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لجماية الحقوق وفض المنازعات ومن ثم يجب أن يقدم طلب النزاع إلى الجمعية العمومية من صاحب الصفة فى التقاضى طبقا للقانون وان يوجه إلى من يمثل الجهة الموجه اليها قانونا ذلك ان الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها. النزاع الماثل وجه إلى المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بكفر الشيخ وهى ليست ذى صفة فى النزاع باعتبار ان الملتزم قانونا بالتعويض هو وزارة الزراعة ويمثلها الوزير وهو من كان يتعين توجيه الخصومة اليه باعتباره الممثل القانونى للوزارة - عدم قبول طلب عرض النزاع الماثل.