مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 167

(فتوى رقم 90 بتاريخ 30/ 1/ 1997 ملف رقم: 32/ 2/ 2420)
جلسة 8 من يناير سنة 1997
(3)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - تأمين اجتماعى - توريد اشتراكات التأمين الخاصة بالعاملين - فوائد قانونية.
استظهار الجمعية العمومية من المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ان المشرع حدد المواعيد التى يلتزم صاحب العمل بأن يورد اشتراكات التأمين الخاصة بالعاملين لديه خلالها قضى بأن تستحق فوائد قانونية بواقع 1% شهريا من المبلغ المستحق خلال المدة من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية الشهر الذى تم فيه السداد وذلك فى حالة التأخير فى التوريد - الحاصل أن هذه المبالغ الاضافية هى فى حقيقتها وجوهرها فوائد قانونية تستحق عن واقعة التاخير فى السداد وهى تتماثل فى طبيعتها مع الفوائد القانونية المنصوص عليها فى القانون المدنى والتى تستحق بواقعة التاخر فى سداد اى مبلغ مالى مستحق الاداء - افتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية من الجهات الادارية بعضها البعض باعتبار انها جهات يضمها جميعا الشخص المعنوى الواحد للدولة وباعتبار وحدة الميزانية العامة - مؤدى ذلك: رفض مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالزام الهيئة العامة لنقل الركاب باداء المبلغ محل المطالبة الماثلة.