مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 168

(فتوى رقم 104 بتاريخ 6/ 2/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2669)
جلسة 8 من يناير سنة 1997
(4)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع استن أصلا عاما فى القانون المدنى مقتضاه ان العقد يتم بتعبير كل من المتعاقدين عن ارادته بقصد احداث اثر قانونى معين هو انشاء الالتزام شريطة توافق الارادتين والعبرة فى التعبير عن الارادة بوجوده القانونى لان هذا الوجود وحده هو الذى يترتب عليه الآثار القانونية للتعبير ويتم ذلك باتصاله بعلم من وجه اليه - من جهة أخرى فان عقد البيع ليس له شكل خاص فهو عقد رضائى فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد تم البيع وترتبت عليه كافة الآثار فالمشترى يلتزم بأداء الثمن كاملا والبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع إلى المشترى دون الحاجة إلى ثمة إجراء آخر - الثابت أنه بناء على كتاب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء المؤرخ 1/ 1/ 1990 الموجه إلى المحافظة - الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها - برغبته فى شراء وحدة سكنية حررت الوحدة المحلية كتابها المؤرخ 28/ 2/ 1990 تفيد الجهاز بالموافقة على تخصيص الوحدة السكنية محل النزاع فى حالة سداد مبلغ مقداره 9350 جنيها ووافق الجهاز على ذلك حيث تسلم الوحدة السكنية بموجب محضر التسليم المؤرخ 7/ 6/ 1990 ولم تشر الاوراق إلى أن المبلغ الذى تم سداده يعبر عن الثمن الحقيقى والنهائى للوحدة السكنية المشتراه ومن ثم فان قيام الوحدة المحلية بتسليم الوحدة السكنية إلى الجهاز يعد متمما لالتزامها التعاقدى قبل الجهاز والذى يتعين عليه بدوره تنفيذ التزامه المقابل بأداء باقى الثمن فى ضوء التكلفة النهائية للوحدة السكنية المحددة بقرار لجنة ادارة حساب تمويل مشروعات الاسكان بالمحافظة - لا يجوز الحجاج بأن الثمن الذى تم الاتفاق على سداده لتخصيص تلك الوحدة كان بصفة نهائية إذ أنه فضلا عن خلو الاوراق من دليل يساند هذا القول فان الثابت من المكاتبات بين الطرفين ان ما تم سداده كان بصفة مبدئية لحين تحديد التكلفة الاجمالية النهائية لثمن الوحدة المبيعة مما يجعل مطالبة الوحدة المحلية بفرق الثمن قائمة على سند يستوى على صحيح من حكم القانون مما يتعين معه الزام الجهاز بالوفاء به.