مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 171

(فتوى رقم 45 بتاريخ 13/ 1/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2751)
جلسة 8 من يناير سنة 1997
(6)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية.
استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين - تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى يكون عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون لحقه من تلف ومن ثم يلتزم المستعير ان يؤدى للغير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى يصيب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية - الجمعية العمومية خلصت من ذلك إلى أن وزارة الداخلية - الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اذ استعارت من هيئة ميناء القاهرة الجوى السيارة رقم 8 فورد المملوكة للهيئة واحدثت بها تلفيات قدرت تكاليف اصلاحها الفعلية بمبلغ 1950 جنيه فتغدو وزارة الداخلية ملزمة باداء هذا المبلغ لهيئة ميناء القاهرة الجوى دون ما زاد على ذلك من مصروفات ادارية حيث انه لا يجوز المطالبة بمصاريف ادارية بين الجهات الادارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وكذلك رفض المطالبة بالفوائد القانونية وذلك لما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من وجوب قصر التعويض فى هذا الشأن على التعويض الجابر للضرر المتصل سببه باصله الضار. وبالتالى لا يجوز المطالبة بفوائد قانونية لصحيح المقتضيات التى من اجلها ضرب الصفح عنها فيما يثور من انزعة بين الجهات الادارية بعضها البعض.