مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 205

(فتوى رقم 97 بتاريخ 1/ 2/ 1997 ملف رقم 86/ 6/ 513)
جلسة 15 من يناير سنة 1997
(2)

- شركات قطاع اعمال عام - مراكز بحثية - مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى - رئيس مجلس ادارة شركة قابضة - استقالة - اعادة تعيين.
استظهار الجمعية العمومية أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الذى يسرى أحكامه على الباحثين العلميين فى مركز يحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى رعاية منه لأعضاء هيئة التدريس وحرصا على الاستفادة من ذوى الخبرة العالية منهم فى شغل المناصب العامة فى الدولة اعتبر عضو هيئة التدريس الذى يتقلد منصبا عاما فى حكم المعار من وظيفته الجامعية طوال مدة شغله له شريطة أن يعامل معاملة الوزير على الأقل إبان شغله لهذا المنصب فإذا ترك المنصب العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية فى هيئة التدريس إذا كانت شاغرة وإلا شغل وظيفته بصفة شخصية إلى حين خلو أول وظيفة أو انشاء فئة درجته فإذا ترك منصبه العام بعد بلوغه سن الإحالة إلى المعاش فى الجامعة عاد أستاذا متفرغا بها - المعروضة حالته قد ترك عمله بمركز الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى عقب تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للإسكان والسينما وهى احدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذى ورد النص به صراحة فى المادة (1) منه على أن هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص. واذ كانت المناصب العامة هى الوظائف العامة التى تسند تعيينا أو تكليفا إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة وتتصل بالسلطات العامة فى الدولة. فمن ثم لا يعد المعروضة حالته شاغلا لمنصب عام إبان رئاسته لمجلس ادارة الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما بما لا يفيد معه من حكم المادة (86 مكررا) من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه - استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون تنظيم الجامعات لم ينص على اعادة التعيين ضمن طرق شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس إلا أن ذلك لا يحول دون الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 واستدعاء أحكامه بإعتباره الشريعة العامة ما دامت هذه الأحكام وعلى ما جرى به افتاء الجمعية العمومية بجلستيها المنعقدتين فى 19/ 4/ 1995 و20/ 12/ 1995 لا تتابى مع أحكام القانون الخاص ولا تتعارض مع طبيعة الوظائف التى تحكمها. وبناء عليه يجوز اعادة تعيين المعروضة حالته فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها إذا توافرت فى شأنه شروط اعادة التعيين.