مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 227

(فتوى رقم 183 بتاريخ 25/ 2/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2530)
جلسة 5 من فبراير سنة 1997
(5)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلا عاما ينطبق على العقود المدنية والادارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مى ما يوجبه حسن النية فضلا عن الالتزام بصريح عبارات العقد متى كانت واضحة فى الدلالة على ارادة المتعاقدين - الثابت من نصوص العقد المبرم بين الوحدة المحلية لمركز ابو قرقاص بمحافظة المنيا وبين الهيئة العامة للابنية التعليمية بتاريخ 1/ 7/ 19 حول اقامة وحدات سكنية وتحديد ثمن هذه الوحدات بمبلغ 64000 جنيه (البند السابع) وعلى التزام الهيئة بالوفاء بالثمن من موازنة العام المالى 1990/ 1991 (البند الثامن) وعلى انتقال ملكية الوحدات المذكورة الى الهيئة بعد سداد كامل الثمن فلا يكون لها قبل كامل الوفاء به الا الانتفاع بالعين دون أن يفيد ذلك نقلا للملكية ولا استئجارا للعين - الهيئة تقاعست عن سداد الثمن فى الموعد المحدد ومضى على ذلك عامان اعقبتهما بأخطار الوحدة المحلية باستغنائها عن الوحدات المذكورة وتوقفها عن استخدامها للصعوبات التى تعلقت بتجهيزاتها ولم يتضمن العقد نصا يلزم الهيئة باتمام العقد وقيام الوحدة المحلية باستلام الوحدات المذكورة بتاريخ 24/ 2/ 1994 فى تاريخ لاحق لطلب عرض النزاع على الجمعية العمومية فانه لا مناص من التقرير بتقايل كل من طرفى العقد من التزامه وانحلال العقد بعودة الوحدات المذكورة الى حوزة مالكها وانقضاء التزام الهيئة بأداء ثمنها الامر الذى يستوجب رفض المطالبة الماثلة بالزام الهيئة بأداء ثمن الوحدات المشار اليها.