مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 229

(فتوى رقم 166 بتاريخ 23/ 2/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2689)
جلسة 5 من فبراير سنة 1997
(7)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية.
استظهار الجمعية العمومية التزام المستعير متى انتهت العارية برد الشئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها مع مسئوليته عن اى تلف أو هلاك لحق بالعارية خلال فترة استعارتها فأن أخل بهذه الالتزامات لزمه التعويض - الثابت من اوراق النزاع استعارة الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى لسيارة رقم 3 فورد من هيئة ميناء القاهرة الجوى لاستعمالها وحدوث تلفيات بالسيارة نتيجة وقوع حادث لها اثناء قيادتها من احد تابعى الادارة وتكبدت الهيئة فى اصلاحها مبلغ 8000 جنيه حسبما ثبت من المستند الدال على الاصلاح الصادر من الشركة المختصة - التزام الادارة المذكورة بتعويض الهيئة بهذا المبلغ - لا ينال مما تقدم ما اثارته الادارة المذكورة من جدل حول قيمة تكاليف الاصلاح والسبب الاجنبى الذى ادى إلى وقوع الحاث بعدما تقدمت الهيئة بالمستند الدال على تكاليف الاصلاح ولان السبب الأجنبى لا يمس التزام المستعير برد العارية بحالتها ومسئوليته عن أى هلاك أو تلف يلحق بها.
ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 266 بتاريخ 22/ 3/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2702)