مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 231

(فتوى رقم 202 بتاريخ 2/ 3/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2688)
جلسة 5 من فبراير سنة 1997
(10)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع وضع اصلاً عاماً ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون وان تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية - الثابت من الاوراق ان الاتفاق بين هيئة كهرباء مصر والهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية تم على تنفيذ شبكة داخل محطة محولات الورديان لتجميع مياه المطر ومياه الرشح فى غرفة تجميع داخل المحطة يتم رفعها بواسطة عدد 2 طلمبة غاطسة إلى خط طرد من مواسير الصلب حتى محطة ضخ رقم 3 غرب وتم عمل مقايسة بواسطة الهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية بمبلغ 100000 جنيه وافقت عليها هيئة كهرباء مصر وسددت نصف المبالغ كمقدم نظير تنفيذ العملية على النحو المتفق عليه الا ان الهيئة العامة للصرف الصحى لم تقم بتنفيذ العملية على النحو المتفق عليه الا جزء منه فقط وقامت بتنفيذ خط انحدار خارجى فقط اعتبرته من وجهة نظرها المنفردة حل مناسب وبديل عن العملية المتفق عليها فانها بهذه المثابة تكون قد اخلت بما اتفق عليه وتلتزم برد باقى المبلغ المدفوع كمقدم من هيئة كهرباء مصر.