مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 233

(فتوى رقم 243 بتاريخ 13/ 3/ 1997 ملف رقم 86/ 2/ 267)
جلسة 26 من فبراير 1997
(1)

- عاملون مدنيون بالدولة - البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما استقر عليه افتاؤها الصادر بجلستيها المعقودتين بتاريخ 2 من فبراير سنة 1994 و5 من اكتوبر سنة 1994 أن تحديد سن الاحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن احالته الى المعاش. وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الاحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36 و37 لسنة 1960 اذ قرر أصلا عاما يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بانهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين ثم استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز لوائح توظفهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لانهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ. كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الاحالة المنصوص عليه بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فاضحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمراكز القانونية الثابته فى 1/ 3/ 1960 ان كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1/ 2/ 1960 ان كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم. ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1960 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل فى انهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة بأى من هذه الصفات فى 1/ 6/ 1963 تاريخ العمل بأحكامه فاقر لهم حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مةى كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغهم هذه السن ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل أحكام القانونين رقمى 36 و37 لسنى 1960 مركز قانونى ذاتى يستصحبه فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - الثابت ان المعروضة حالته تخرج فى كلية الآداب عام 1960 وعين بتاريخ 6/ 3/ 1961 بوظيفة كاتب بقسم السكرتارية بالهيئة الزراعية المصرية التى كانت تقضى المادة (111) من اللائحة الداخلية لها وقتئذ بانتهاء خدمة الموظف أو العامل "ببلوغه سن 65 سنة". واذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 بفتح اعتماد اضافى فى ميزانية الدولة للسنة المالية 1961/ 1962 من وفور الميزانية العامة لانشاء 6500 درجة سادسة بالكادرين الفنى العالى والادارى بالوزارات والمصالح تخصص لتعيين الراغبين فى العمل من خريجى الكليات النظرية بالجامعات والأزهر بالوزارات والمصالح والمحافظات ولتسوية حالة الموجودين منهم فى الخدمة على اعتمادات أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة بالكادر المتوسط. فتقدم المعروضة حالته بتاريخ 20/ 2/ 1962 باستقالته من الهيئة الزراعية المصرية بعد أن صدر قرار وزارة الادارة المحلية رقم 256/ لسنة 1962 بتعيينه بها اعتبارا من 10/ 2/ 1962 بوظيفة من الدرجة السادسة الادارية ثم سويت حالته بقرار أمين عام وزارة الحكم المحلى رقم 9 لسنة 1974 وارجعت اقدميته فى الدرجة المشار اليها الى 6/ 3/ 1961 تاريخ تعيينه بالهيئة الزراعية المصرية ثم صدر القرار الوزارى رقم 115 لسنة 1979 بنقله بدرجته المالية من موازنة الامانة العامة لوزارة الحكم المحلى إلى موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتبارا من 6/ 9/ 1979 وتدرج وظائفها حتى شغل وظيفة من الدرجة الممتازة بمجموعة وظائف الادارة العليا - تعاصر قرارا قبول استقالة المعروضة حالته من الهيئة الزراعية المصرية وتعيينه بوزارة الادارة المحلية قد صدرا ركازا على قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 بفتح اعتماد اضافى فى ميزانية الدولة للسنة المالية 1961/ 1962 لتعيين وتسوية حالات خريجى الكليات النظرية بالجامعات والازهر ليفصح عن أن تعيين المعروضة حالته بوزارة الادارة المحلية هو فى حقيقته نقل له من وظيفته الكتابية التى يشغلها الى وظيفة ادارية بمؤهله العالى بالجهاز الحكومى - لما كان ذلك وكان المعروضة حالته قد عين فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار اليه وكان يخضع لنظام توظيفى يقضى بانتهاء الخدمة ببلوغ سن الخامسة والستين. واذ استصحب هذا النظام عند تعيينه بوزارة الادارة المحلية ولم يزايله هذا المركز القانونى حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فى 1/ 6/ 1963 فمن ثم يتمتع بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين طالما ثبت اتصال خدمته.