مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 236

(فتوى رقم 238 بتاريخ 12/ 3/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 534)
جلسة 26 من فبراير 1997
(2)

- ضريبة على العقارات المبنية - شركات استثمار.
تبين للجمعية العمومية من استقراء المواد من 11 الى 16 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمتعلقة بالاعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات الخاضعة لهذا القانون تبين لها أنها وردت خلوا من الاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية - استعراض الجمعية العمومية فتواها ملف رقم 27/ 2/ 337 بجلستها المنعقدة فى 5 يونيه سنة 1986 والتى انتهت فيها الى أن المادة 16 من قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 فى تحديدها للمزايا والاعفاءات الضريبية التى تتمتع بها المشروعات المقامة بنظام الاستثمار الداخلى لم تدرج بين تلك المزايا والاعفاءات الاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية لمشروعات الاسكان التى تتم وفقا لأحكامه - استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 56 لسنى 1954 فرض الضريبة على كل العقارات المبنية واعتد فى تحديد سعر هذه الضريبة بالقيمة الايجارية التى ناط تحديدها باللجنة المنصوص عليها فى المادة (13) منه مما لا وجه معه للقول بأن ثمة تلازما بين الخضوع لهذه الضريبة وخضوع العقار لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليه فى القوانين الخاصة بايجار الآماكن. كما يرتبط الاعفاء من هذه الضريبة المقرر بنص المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بألا يكون العقار من المستوى الفاخر - الثابت أن العقار فى الحالة المعروضة من المستوى الفاخر الذى لا تتمتع بالاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية وأنه لا يعفيه من هذه الضريبة خضوعه للقانونين رقمى 43 لسنة 1974 و230 لسنة 1989 المشار اليهما ولا يشفع له عدم خضوعه لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليه فى القوانين الخاصة بايجار الأماكن فى القول باعفائه من تلك الضريبة واذ تخلف كل سند للقول بقيام هذا الاعفاء فمن ثم فانه لا محيص من القول بخضوع هذا العقار للضريبة على العقارات المبنية.