مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 239

(فتوى 239 بتاريخ 12/ 3/ 1997 ملف رقم 47/ 2/ 417)
جلسة 26 من فبراير 1997
(4)

- قروض - مدى جواز اصدار وزارة المالية خطابات ضمان دون عرض عقد القرض على مجلس الشعب.
استعراض الجمعية العمومية فتواها رقم 590 بتاريخ 8/ 5/ 1982 الصادرة بجلستها المنعقدة فى 21/ 4/ 1982 (ملف رقم 1/ 2/ 13) والتى انتهت إلى ان المشرع الدستورى حظر على السلطة التنفيذية ابرام عقد قرض يرتب التزامات فى سنوات مالية لاحقة كما حظر عليها كذلك الارتباط بمشروع يرتب ذات الأثر الا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب وذلك بقصد تحقيق مبدأ رقابة السلطة التشريعية على موارد الدولة ومصروفاتها اذ أن ارتباط الحكومة بقرض أو مشروع دون موافقة مجلس الشعب سيؤدى إلى اجباره على ادراج الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ فى ميزانيات السنوات المقبلة ان كان العقد الارتباط يستلزم انفاق مبالغ فى سنوات لاحقة فتحرم ذلك السلطة التشريعية من حقها فى مناقشة اعتماده فى الميزانية ومن حقها فى قبول الالتزام بالقرض أو المشروع او رفضه أو تعديله ومن ثم يتعين عرض عقود القروض التى تبرم لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة رغم موافقة مجلس الشعب عليها وعلى تكاليفها الاجمالية باعتبار ان رقابة المجلس لا تنصب فقط على التمويل الاجمالى للمشروع وانما تمتد لتشمل طرق التمويل وكذلك شخص المقرض وطرق الدفع وتكاليف خدمة القرض وغير ذلك من الالتزامات التى تقع على عاتق الدولة بموجب نصوص القرض كما تمتد لتشمل ما يتوقعه مجلس الشعب من اوضاع فى السنوات المقبلة وما يرى ان تكون عليه سياستها خلالها - استعراض الجمعية العمومية فتواها رقم 69 بتاريخ 17/ 1/ 1985 الصادرة بجلستها المنعقدة فى 9/ 1/ 1985 (ملف رقم 88/ 1/ 36) والتى انتهت فيها إلى أن عقد القرض يتعين موافقة مجلس الشعب عليه استقلالاً فى جميع الأحوال أيا كان سبب القرض أو مدته - الذى جرى عليه افتاء الجمعية العمومية هو عين التطبيق الصحيح لأحكام الدستور فى صريح نصوصها ومقصودها - لاحظت الجمعية العمومية إنه ينشأ عن عقد القرض التزام بالسداد فى ذمة المقترض كما ينشأ عن عقد الكفالة (الضمان) ارتباط بالسداد فى ذمة الكفيل فيلتزم المقترض بسداد ما اقترض ومرجع التزامه عقد القرض ويرتبط الكفيل بسداد ما كفل ومرجع ارتباطه عقد الكفالة ومن ثم فأنه يلزم لارتباط وزارة المالية بكفالة القرض أن يكون القرض ذاته قد حظى بموافقة مجلس الشعب. والقول بعدم لزوم موافقة مجلس الشعب على الكفالة تفضى حتما (عند ابرام الكفالة بغير موافقته) إلى القول بعدم جدوى موافقته على القرض ذاته وعدم جدية حكم الدستور بلزوم موافقته على القرض ما دمت الكفالة قد انعقد بها التزام حكومى بضمان الوفاء بالقرض عن السنوات التالية اذا لم يؤده المدين الأصلى فى عقد القرض - مؤدى ذلك: لا يجوز لوزارة المالية الارتباط بخطابات ضمان للهيئات العامة فيما تعقده من قروض إلا بعد موافقة مجلس الشعب.