مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 241

(فتوى رقم 241 بتاريخ 12/ 3/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 499)
جلسة 26 من فبراير 1997
(5)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - ضرائب ورسوم جمركية - استيراد - منحة أمريكية - ضريبة عامة على المبيعات.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. أما بالنسبة الى السلع المستوردة فجعل استحقاق تلك الضريبة منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. وأخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أيا كان حجم معاملاته - اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضعت أسسا عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية الى جمهورية مصر العربية وأعفت عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء أو استعمال أو التصرف فى أى من المواد والمهمات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من جميع الضرائب والرسوم الجمركية. وذلك دون اخلال بما قد تتضمنه الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن منحة ما الاعفاء من الضرائب والرسوم. طالما أن مشمول هذه المنحة قد ورد مستظلا بالاعفاء الضريبى المقرر بالاتفاقية المشار اليها. ومن ثم فاذا لم تتضمن اتفاقية أى منحة تنظيما للاعفاء من الضرائب فان الأسس المحددة فى اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية تكون واجبة الاعمال دائما طالما كانت هذه المنحة ممولة فى اطار هذه الاتفاقية - مشمول المنحة الامريكية فى الموضوع الماثل وردت بتمويل من هيئة المعونة الامريكية وأفاد نائب مدير مكتب التبادل السلعى بالهيئة أن المنحة وردت فى ظل اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المبرمة بين حكومتى الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية مصر العربية فمن ثم تكون الواردات معفاة من الضريبة العامة على المبيعات. ذلك أن الاعفاء المقرر بموجب البند (5/ أ) من الاتفاقية فى شأن عمليات استيراد وشراء أى من المواد والمهمات والمعدات المتعلقة بالبرامج والمشروعات ورد بصيغة العموم شاملا جميع الضرائب المقررة على عمليات الاستيراد أو الشراء التى تعد بذاتها الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات. فضلا عن أن قانون الضريبة العامة على المبيعات نص فى المادة الرابعة من مواد اصداره على ألا تخل أحكامه بالاعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الاجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية - مؤدى ذلك: اعفاء السيارات والاجهزة الواردة لوزارة السياحة ضمن المنحة الامريكية من الضريبة العامة على المبيعات.