مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 244

(فتوى رقم 272 بتاريخ 22/ 3/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2088)
جلسة 26 من فبراير 1997
(7)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - هيئة قضايا الدولة - عدم قبول.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع أختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بعضها البعض واختصاصها فى هذا الشأن بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التى تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة فى تمثيل الجهة طبقاً للقانون وان يوجه إلى من يمثل الجهة الموجهة اليها قانوناً - استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها من المشرع ولئن ناط بهيئة قضايا الدولة بمقتضى المادة (6) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً فأنه لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها وانما عهد اليها الافتاء فيها بابداء الرأى مسبباً ولا يؤثر فى ذلك ما اضفاه المشرع على رأيها من صفة الالزام للجانبين لان هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا ينزل نص المادة (66) المشار اليها منزل الاحكام وذلك بحسبان ان الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة ولا يتبع عند طرح المنازعات الاجراءات التى رسمها قانون المرافعات او اية قواعد اجرائية اخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمة اجراءات التقاضى وعلاماته وان مؤدى ذلك عدم جواز انابة أعضاء هيئة قضايا الدولة عن الجهات المشار اليها فى الفقرة من المادة (66) من قانون مجلس الدولة فى طلب عرض المنازعات التى تنشب بينها على الجمعية العمومية اذ ينعقد ذلك لصاحب الصفة فى تمثيل تلك الجهات قانوناً - الحاصل فى الموضوع الماثل ان ادارة ميت غمر التعليمية طلبت من هيئة قضايا الدولة رفع الدعوى والتى قضت فيها بعدم الاختصاص الولائى والاحالة إلى الجمعية العمومية وبالنظر إلى أنه لا يتوافر فى هذا الشأن الصفة فى طلب عرض المنازعة حال توافر مناطها على الجمعية العمومية والذى ينعقد لمحافظ الدقهلية بصفته الممثل القانونى للمحافظة بكافة مديرياتها طبقا لاحكام قانون الادارة المحلية وهو ما يستتبع القول بعدم قبول النزاع الماثل لتقديمه من غير ذى صفة.