مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 246

(فتوى رقم 269 بتاريخ 22/ 3/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2804)
جلسة 26 من فبراير 1997
(8)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - ضرائب ورسوم جمركية - الهيئة العربية للتصنيع - عدم اختصاص.
نزاع بين مصلحة الجمارك والهيئة العربية للتصنيع حول استئداء ضرائب ورسوم جمركية - استعراض الجمعية العمومية افتاءها السابق بجلسة 5/ 1/ 1992 ملف رقم 32/ 2/ 2164 واستظهار أن اختصاص الجمعية العمومية بالفصل فى المنازعات برأى ملزم مقصور بحسب صريح النص على الجهات العامة التى عددتها الفقرة (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على سبيل الحصر ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر المنازعات التى تكون الهيئة العربية للتصنيع طرفا فيها عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اذ أن الهيئة تتمتع طبقا لاتفاقية انشائها الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1975 بالشخصية القانونية والاستقلال المالى والادارى ولا تخضع لقوانين الدول الاطراف فيها وما فتئت على هذا الحال رغم انسحاب ثلاث من الدول الاربعة الموقعة على تلك الاتفاقية وذلك على نحو ما قرره المشرع فى القانون رقم 30 لسنة 1979 - مؤدى ذلك: عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع الماثل.