مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 247

(فتوى رقم 301 بتاريخ 26/ 3/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2807)
جلسة 26 من فبراير 1997
(9)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنيه والادارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية - الثابت من الأوراق أن الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية قامت باعداد الدراسات والبحوث محل التعاقد وأعدت التقرير النهائى بشأنها وسلمته الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما ردت على جميع الاستفسارات المبداة بشأن ذلك التقرير ومن ثم فانها تكون قد أوفت بما عليها من التزام الأمر الذى يتعين معه التزام هيئة المجتمعات الجديدة بالوفاء بالتزامها التعاقدى بسداد باقى القيمة المتفق عليها - ما ذكرته الهيئة الأخيرة من أنه كان يتعين تقديم تقرير ابتدائى باحتمالات تواجد المياه الجوفية لامكان النظر فى استمرار الدراسات من عدمه لا تقوم به وجه حجة تعفيها من أداء ما عليها من التزام بحسبان أن الاتفاق تم على أساس اجراء دراسات واختبارات بغض النظر عما تسفر عنه تلك الدراسات.