مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 248

(فتوى رقم 300 بتاريخ 26/ 3/ 1997 ملف رقم 7/ 2/ 179)
جلسة 26 من فبراير 1997
(10)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عدم ملائمة ابداء الرأى.
نزاع بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة حول تأجير مقصفين بالدورين الثامن والتاسع بمبنى مجمع التحرير والخلاف القائم بين الوزارة وبين متعهد مقصف الدور الثامن - لاحظت الجمعية العمومية أن وزارة التعليم أفادت أن متعهد مقصف الدور الثامن بمجمع التحرير قد أقام دعوى قضائية برقم 7671 لسنة 49 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى حيث قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ المزاد المراد اجراؤه من قبل محافظة القاهرة والخاص بتأجير مقصف الدور الثامن بمجمع التحرير وبوقف تنفيذ قرار نائب محافظ القاهرة بالاستيلاء على المقصف وطرد المتعهد وأن الدعوى فى شقها الموضوعى لا تزال منظورة أمام القضاء لم يفصل فيها بعد - تبين للجمعية أن الدعوى المقامة من المتعهد المذكور ضد وزير التربية والتعليم ومحافظة القاهرة انما ترتبط ارتباطا وثيقا لا ينفك بموضوع النزاع الماثل فمن ثم يقع الأمر وحسبما جرت عليه الجمعية العمومية فى هذا الصدد فى اطار عدم ملاءمة التصدى له أو الفصل فيه.