مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 261

(فتوى رقم 276 بتاريخ 25/ 3/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 545)
جلسة 26 من فبراير 1997
(15)

- ضريبة عامة على المبيعات - استيراد - عدم خضوع السلع الواردة من الخارج للضريبة الا اذا كانت واردة لغرض الاتجار فيها.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاها السلع والخدمات للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. أما بالنسبة إلى السلع المستوردة فجعل استحقاق تلك الضريبة منوط بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. كما عرف المشرع السلعة بأنها كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا. وحدد البيع بأنه نقلا للملكية أو اداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى. وأخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج للضريبة متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أيا كان حجم معاملاته. وبذلك تصيب الضريبة العامة على المبيعات التداول أو البيع او الاتجار سواء تعلق ذلك باعيان أو بمنافع. ومن ثم فان الاصل ان السلع أو الخدمات المستوردة لا تخضع لهذه الضريبة لان انتقال السلعة أو اداء الخدمة قد تم خارج اقليم الدولة وهى واقعة ما ينبغى للمشرع اخضاعها للضريبة ولذلك كان اخضاعه لها حالة استيردها بغرض الاتجار فيها. أى فى حالة الشراء من أجل بيعها ثانية. وهو ما يجعل للمشرع منطقا فى اخضاعها للضريبة ويتفق والمفاهيم التى أوردها بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من كون البيع نقلا للملكية أو أداء للخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى وان المكلف يدخل فى مفهومه كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار وان المستورد كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار. الامر الذى يبين منه بجلاء ان المشرع ربط دوما فى نطاق الخضوع للضريبة العامة على المبيعات بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده. والا كان القول بغير ذلك اخضاعا للسلعة المستوردة للضريبة العامة على المبيعات مرتين: مرة لدى استيرادها ودخولها الاقليم الجمركى للدولة سوا تم استيرادها بقصد الاتجار فيها أو لغير ذلك أو تم عن طريق مستورد مكلف أو المستهلك مباشرة. ومرة اخرى لدى التصرف فيها داخل البلاد بواسطة المكلف فضلا عما يشوب ذلك من الخلط بين الضريبة العامة على المبيعات التى تستحق بواقعة البيع أو التداول أو الاتجار والضريبة الجمركية التى تستحق بواقعة دخول السلعة الاقليم الجمركى للدولة على حين ان كلا من الضربتين مختلفتين ومتميزتين وان النص على تحصيل الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة إلى السلع المستوردة بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ليس معناه أنهما من جنس واحد وأنهما يستحقان بتحقق واقعة واحدة هى دخول السلعة الاقليم الجمركى للدولة. وانما استهدف المشرع من ذلك تيسير تحصيلها فى حالة تحقق الواقعة المنشئة لها أصلا وهى واقعة الاستيراد بغرض الاتجار. كما لا يسوغ القول بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات تضمن اعفاءات لسلع مستوردة لا يتصور بيعها او الاتجار فيها ولولا النصوص المعفية لتم اخضاعها للضريبة ومن هذه النصوص المادة (24) من القانون التى تعفى من الضريبة ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لاعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجانب العاملين (غير الفخريين) وما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى. كذلك ما يستورد للاستعمال الشخصى لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية. لا يسوغ القول بذلك للدلالة على أن محض الاستيراد يخضع السلع أو الخدمات للضريبة العامة على المبيعات دون اشتراط ورودها بغرض الاتجار فيها ذلك ان ما أورده المشرع بنص المادة (24) المشار اليها هو تقنين لما جرى عليه العرف فى نطاق القانون الدولى من منح البعثات الدبلوماسية والوكالات السياسية امتيازات مختلفة ليمكن لها من أداء عملها والقيام بمهام تمثيل دولها أو المنظمات الدولية. ولذلك أستهل المشرع نص المادة آنفة الذكر "... بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية..." وشرط هذا الاعفاء بأمرين: الامر الأول: ان يتم شراء السلع أو استيرادها من الخارج بمعرفة وسيط لحساب السفارة أو المفوضية أو القنصلية بدلالة أن المشرع بنى فعل الشراء أو الاستيراد من الخارج فى الفقرة (2) من المادة (24) المشار اليها للمجهول بما مفاده أن يتم الشراء أو الاستيراد عن غير السفارة أو المفوضية أو القنصلية ولحسابها فإذا تم ذلك بمعرفتها مباشرة فان السلع لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات بحسب الاصل. اذ انها ليست واردة بغرض البيع أو الاتجار فيها وانما جرى استيرادها للزومها للاستعمال الرسمى بما لا تخضع معه للضريبة العامة على المبيعات لفوات غرض الاتجار فيها من استيرادها. على حين أنه اذا تم الشراء او الاستيراد عن غير طريقها فهذا النشاط فى حقيقته هو نشاط الوسيط المكلف بحسب الأصل بتحصيل الضريبة من المشترى وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات ومن ثم يرد عليه الاعفاء الوارد بالفقرة (2) من المادة (24) من القانون.
الأمر الثانى: ان يتم معاملة سفارتنا أو مفوضياتنا أو قنصلياتنا فى الخارج بالمثل - بناء على ما تقدم فان ما أوردته وزارة المالية من اسباب لمعاودة الجمعية العمومية النظر فى افتائها المشار اليه لا يستقيم سببا صحيحا فى القانون يقتضى لها العدول عنه - مؤدى ذلك: عدم خضوع السلع الواردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات الا اذا كانت واردة بغرض الاتجار فيها تأييدا للافتاء السابق للجمعية العمومية والذى لم يطرأ ما يقتضى العدول عنه.