مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 269

(فتوى رقم 259 بتاريخ 18/ 3/ 1997 ملف رقم 47/ 1/ 198)
جلسة 26 من فبراير 1997
(18)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - اثراء بلا سبب.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 179 من القانون المدنى انه اذا تولى شخص عملا لأخر وأدى هذا العمل الى افتقار فى جانب ذلك الشخص والى اثراء بالنسبة للآخر وكان الاثراء بلا سبب قانونى فان المشترى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الثراء والافتقار - الحاصل انه لكى يكون ثمة اثراء بلا سبب ينشأ عنه الزام المثرى بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة لا بد من توافر أربع أركان الأول اثراء المدين والثانى افتقار الدائن والثالث علاقة سببية بين الاثراء والافتقار والركن الرابع انعدام السبب القانونى للآثراء فاذا ما تخلفت هذه الاركان كلها أو احدها لم يكن ثمة اثراء بلا سبب - بتطبيق ما تقدم على وقائع الموضوع يتبين ان شركة توزيع الكهرباء قد أقرت بعدم تحملها لنصيبها فى مصروفات صيانة وتشغيل محولات الكهرباء سابق الاشارة اليها رغم انها تقوم باستخدامها فى امداد بعض المدن والقرى بالكهرباء فى مقابله حدث افتقار فى جانب مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتمثل فى قيمة المصروفات التى تحملتها عن شركة التوزيع - الافتقار كان السبب المباشر فى اثراء الشركة مما يتوافر معه علاقة السببية بين الافتقار والاثراء الأمر الذى يوجب على شركة توزيع الكهرباء تعويض المصلحة عما لحقها من خسارة وذلك فى حدود ما أصابها من كسب - مؤدى ذلك: أحقية مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى أن تستأدى من شركات توزيع الكهرباء الوجه البحرى قيمة تكاليف ادارة وتشغيل وصيانة بعض محطات الطلمبات التابعة للمصلحة.