مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 279

(فتوى رقم 236 بتاريخ 11/ 3/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2754)
جلسة 5 من مارس سنة 1997
(3)

- ضريبة عامة على المبيعات - اعمال اصلاح وصيانة اجهزة التكييف - خدمات تشغيل للغير - عدم خضوع للضريبة العامة على المبيعات.
استعراض الجمعية العمومية افتاءها السابق الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1994 - استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة وكذلك الخدمات التى أورده بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة او اداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. وحدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به. بينما أفرد الجدول رقم (2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها. كما أجاز له تعديل الجدولين (1) و(2) المشار اليهما حذفا واضافة - المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة (1) منه تعريفا عاما وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون بما يعنى ان المشرع قد عزف عن تعريف الخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها أسما تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الإضافة إليه وتعديله. بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى اطار ما رسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع ان يسلك سبيلها فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون. وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة بما مؤداه ان عبارة ((خدمات التشغيل للغير)) المضافة إلى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر تضبط بالسياق وتحمل فى اطاره ولوجا من باب العموم الذى قصد به الخصوص باعتباره استخلاص عقلى لحكم النص الذى ليس أمرا خارجا عنه. ودلالة ذلك ان المشرع بعد أن عين فى الجدول رقم (2) المرافق للقانون آنف الذكر عددا من الخدمات التى تدخل فى عموم التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل الساحى والنقل المكيف بين المحافظات صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ((77)) لسنة 1992 باضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الأتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم اورد عبارة (خدمات التشغيل للغير) بفئة ضريبة 10% وهى عبارة تنحصر فى خصوص الخدمات الواردة فى القرار رقم 77 آنف الذكر وبما مفاده أنه قصد بها الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار إليه من قبل وهى الأتصالات المحلية والدولية وتوصيلاتها ونحوها من خدمات التشغيل للغير بمجال الاتصالات وتركيباتها. وهذا النظر هو ما يتفق ومنهج المشرع الضريبى عند فرض الضريبة بتحديد وعائها وسعرها بدقة يرتفع معها اللبس والغموض ويتفق ايضا من كون الأصل ان القاعدة القانونية الضريبية لا ينبغى عند التفويض فى بيان مفرداتها ان تكون هذه المفردات التى شملها البيان من العموم والسعة بما تخضع معه أنشطة لم يشأ المشرع أن يخضعها للضريبة فاذا اغفل المشرع ذلك الأصل فيجرى تفسير القاعدة الضريبية بحيث لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها بما يحملها على اليقين ويبعد بها عن الشك والظن. وهى مبادئ لا تتفق واخضاع خدمات التشغيل للغير نقلا ومقاولات وحرفا ومهنا واعمالا وأنشطة ونحوها مما ينفسح له هذا العموم بالغ السعة والشمول للدلالة اللغوية للفظ ((خدمات التشغيل للغير)) الواردة بمحض نص مهموس ادرج بجدول الخدمات الخاضعة للضريبة المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه. وهو أمر لو اراده صاحب القرار التشريعى وهو رئيس الجمهورية لما اعوزه ان يؤكد بعبارة تحمل على اليقين ادراك هذا المفاد الضخم ولما احتاج صاحب القرار من بعد أن يصدر القرار رقم 295 لسنة 1993 باضافة خدمات اخرى إلى ما يخضع للضريبة والتى تتعلق بتاجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة ولو كان يقصد من القرار رقم 77 لسنة 1992 عموم خدمات التشغيل للغير لما احتاج إلى اصدار القرار الأخير وبناء عليه لا تخضع اعمال إصلاح وصيانة أجهزة التكييف للضريبة العامة على المبيعات بسند من كونها خدمات تشغيل للغير. الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بادائها لا سند لها من القانون.