مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 286

(فتوى قم 276 بتاريخ 8/ 4/ 1997 ملف رقم 86/ 4/ 1347)
جلسة 5 من مارس سنة 1997
(6)

- عاملون مدنيون بالدولة - حصول العامل على مؤهل أعلى اثناء الخدمة - مدى جواز اعادة حساب العلاوات الخاصة.
استظهار الجمعية العمومية أن القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 و203 لسنة 1994 و23 لسنة 1995 85 لسنة 1996 فيما قررته من منح علاوة شهرية خاصة قضت بمنح هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام وقت العمل بأحكامهما كما منحتها لمن يعين بهد هذا التاريخ والتعيين فى هذا الشأن حسب صريح النص هو التعيين المبتدأ الذى تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله - للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع افتاء سابق بجلساتها المنعقدة بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1991 و19 من اكتوبر سنة 1994 و15 من فبراير سنة 1995 خلص بأنه فى مجال التعيين كأداء لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ الذى تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبلو أو تدخل به فى سياق وظيفى جديد منبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية لأنه يقوم فى نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وأن كان يدفعها فى طور جديد أو ينشأ لها مركز قانونى جديد فان ذلك كله انما يظل امتدادا للوضع الوظيفى السابق ما يتعين اخراجه من المقصود بالتعيين وفقا لأحكام القوانين سابق الأشارة اليها وذلك مصداق ما تجرى به التفرقة فيمن يعين فى احدى الوظائف القضائية أو مجلس الدولة أو هيئة التدريس بإحدى الجامعات طبقا للقوانين 46 و47 و49 لسنة 1972 اذ عبر المشرع عن شغل الوظيفة بعبارة "التعيين" وشرط لشغلها شروطا تسع شغل الوظيفة من الوظيفة السابقة مباشرة كما تسع الشغل من خارج السياق الوظيفى كله وأن الرأى مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة تعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين وان الشغل من خارج السياق الوظيفى هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذى تفتح به العلاقة الوظيفية - الثابت من الاوراق أن المعروضة حالاتهم كانوا فى تاريخ العمل بأحكام القوانين المقررة لهذه العلاوات من المخاطبين بأحكامها ومن ثم منحت لهم هذه العلاوات وجرى ضمها للأجر الاساسى لهؤلاء العاملين فى السنة المعينة بكل علاوة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجر لا يتسنى وضمها منه وأن النطاق الزمنى لتطبيق قوانين العلاوات السالف الاشارة اليها انما ينحصر فى الوقت المحدد لمنح العلاوة فى كل سنة من سنوات المنح بنسبة من الأجر الأساسى للعامل فى تاريخ تطبيق القانون ومتى جرى منح العلاوة على هذا النحو ينقضى كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة لذات العامل طوال حياته الوظيفية باعتبار أن العامل يفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة لا سيما وان قوانين منح العلاوات المشار اليها خلت من الاشارة الى امكانية ازدواج تطبيقها على العامل بحسب الحالة الوظيفية التى قد تطرأ عليه مستقبلا - لا يقدح فيما تقدم ان العاملين المعروضة حالاتهم تم اعادة تعيينهم طبقا لحكم المادة (25) مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 للقول بأنه تعيين مبتدأ يدخل بالعامل المعامل بهذه المادة فى سياق وظيفى جديد لا وجه لذلك اذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تعيينا ناتجا عن تسوية طبقا لحكم المادة (25) مكررا وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذى جاء به القانون رقم 34 لسنة 1992 على هذه المادة قضى بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقا لهذه المادة بمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التى قضوها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى أو بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل اذا كانوا من الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية بما يستفاد منه من جميع الوجوه أن التعيين طبقا لنص المادة (25) سالفة الذكر ما هو الا تسوية وظيفية لمدة حصول العامل على مؤهل أعلى اثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فان اعادة التعيين طبقا لهذه المادة لا يعد تعيينا مبتدأ تنفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التى ما انفكت قائمة من قبل اعادة التعيين وان كان يدفعها فى طور جديد أو ينشأ لها مركز قانونى جديد ومن ثم فأن ذلك كله يعد امتدادا للوضع الوظيفى السابق مما يتعين اخراجه من المقصود بالتعيين فى مفهوم قوانين منح العلاوات المشار اليها مما لا يجوز معه قانونا اعادة حساب هذه العلاوات بمناسبة اعمال حكم المادة (25) مكررا على العاملين المعروضة حالاتهم.