مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 289

(فتوى رقم 311 بتاريخ 31/ 3/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2357)
جلسة 5 من مارس سنة 1997
(7)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - عدم ثبوت الخطأ.
استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت ان وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كان له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه - الحاصل أن مسئولية المتبوع ليست مسئولية مفترضة بل يتعين على المضرور ان يثبت العمل غير المشروع فى جانب التابع وان يكون هذا العمل هو السبب المنتج فى احداث الضرر - بتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل فإن الهيئة القومية للمواصلات السلكية واللاسلكية هى الملتزمة باقامة الدليل على حدوث العمل غير المشروع من تابعى مرفق مياه القاهرة الكبرى وفقا لنص المادة (1) من قانون الاثبات آنفة البيان وقد عجزت عن تقديم هذا الدليل ونسبة الخطأ إلى تابعى المرفق المذكور ولم يثبت من محضر الشرطة الذى حرر عن الواقعة والذى صدر فى شأنه الحكم ببراءة تابع المرفق وجود أى صلة بين تابع المرفق وبين الواقعة موضوع النزاع فضلا عن تقاعس الهيئة المذكورة عن تقديم صورة هذا الحكم رغم طلبها منها عدة مرات الأمر الذى تكون مطالبتها بالزام المرفق المذكور بالمبلغ محل النزاع عارية من الدليل المؤيد لها حرية بالرفض.