مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 290

(فتوى رقم 264 بتاريخ 22/ 3/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 541)
جلسة 5 من مارس سنة 1997
(8)

- ضرائب - تحديد سعر صرف الجنيه المصرى الذى يعتد به عند المحاسبة على الضريبة على العمليات التى يحققها الممول قبل انشاء السوق المصرفية.
تبينت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 الذى كان معمولا به حتى الغى بموجب القانون رقم 31 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية كان يفرض على من أجاز لهم الاحتفاظ بما يؤول اليهم من نقد أجنبى ألا يتعاملوا فى هذا النقد داخليا الا عن طريق المصارف والجهات المرخص لها فى ذلك والتى كانت تعتمد فى تعاملها هذا على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى. وجعل المشرع من مخالفة هذا الحظر فعلا مؤثما من الناحية الجنائية - استعراض الجمعية العمومية ما خلصت اليه بجلستها المنعقدة فى 17 من نوفمبر سنة 1991 فى فتواها (ملف رقم 37/ 2/ 410) من أن "أداء الضرائب بجميع أنواعها يكون بالعملة الوطنية كمظهر لا غنى عنه من مظاهر سيادة الدولة وأن دين الضريبة (باعتباره) ينشأ ويستحق باكتمال الواقعة المنشئة للضريبة فان سعر الصرف الذى يعتد به لتقدير وعاء الضريبة بالعملة الوطنية بالنسبة الى الممول أو المنشأة التى تتعامل بالعملة الأجنبية يكون هو سعر الصرف المعلن من البنك المركزى عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة اذ يكون الدين ويبدأ الوفاء بالعملة الوطنية عند تحقق هذه الواقعة. ولا ينبغى أن يفيد الممول أو المنشأة من التأخير فى الوفاء بالضريبة المستحقة قانونا عن هذا التاريخ بالنظر الى ما هو ملحوظ من تذبذب فى أسعار العملات الأجنبية واتجاهها فى الأونة الأخيرة المنصرمة نحو الارتفاع باضطراد مقارنة بالعملة الوطنية - لما كان السعر الرسمى المعلن من البنك المركزى المصرى هو الأساس فى التعامل فى النقد الأجنبى داخليا فى ظل العمل بالأحكام المتقدمة وهذا السعر هو المعتبر قانونا الا أنه من ناحية أخرى ينبغى ألا يفيد الممول من تجاوزه الحظر الذى فرضه القانون بهجر ما أباحه المشرع الى ما نهاه عنه متى تبت هذا التجاوز ثبوتا يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا بقيام الدليل القاطع على تعامله فى النقد الأجنبى داخليا خارج المصارف والجهات المرخص لها بذلك بسعر أعلى بالمخالفة لما فرضه القانون فيتعين أخذ هذا السعر الفعلى الذى جرى به التعامل فى هذه الحالة فى الاعتبار والتعويل عليه محاسبة للممول على حقيقة ما عاد عليه نفعا من هذا التعامل - مؤدى ذلك: الاعتداد بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة قانونا لتقدير وعاء الضريبة بالجنيه المصرى بالنسبة للمنشأة أو الممول الذى تعامل بالنقد الأجنبى قبل 10/ 5/ 1987 طالما لم يقم دليل على أن هذا التعامل جرى فعلا بسعر أعلى على النحو السالف بيانه.