مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 292

(فتوى رقم 240 بتاريخ 12/ 3/ 1997 ملف رقم 7/ 2/ 184)
جلسة 5 من مارس سنة 1997
(10)

- اراضى صحراوية - التصرفات الصادرة من المحافظات الصحراوية - مدى تمتعها بالاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع أفرد للأراضى الصحراوية بموجب القانون رقم ((143)) لسنة 1981 تنظيما خاصا افتتحه بتعريفها بغية تحديد النطاق الذى تنبسط إليه أحكام ذلك القانون بأنها الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة بعد مسافة كيلومترين من الزمام. وبين المقصود بالزمام بأنه حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان واختص المحافظات الصحراوية بحكم خاص اعتبر بموجبه الزمام هو كردون المدن والقرى القائمة بتلك المحافظات فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلومترين - بموجب المادة (4) من هذا القانون مد المشرع الاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة الوارد بقانون المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 إلى مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الصحراوية بمفهومها المتقدم ذكره ومد نطاق هذا الاعفاء أيضا إلى مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على أراضى المنطقة الكائنة فى الموقع الوسط ما بين الزمام والأراضى الصحراوية وناط برئيس الجمهورية تحديد المناطق التى يسرى عليها هذا الاعفاء ومن ثم يغدو مؤكدا ان هذا الاعفاء قاصر على مشروعات الاستصلاح والاستزراع ومنوط قيامه بصدور قرار من رئس الجمهورية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء يحدد المناطق التى يسرى عليها - تبينت الجمعية العمومية ان التفويض الذى خولته المادة (19) من القانون رقم ((143)) لسنة 1981 فى شأن الاراضى الصحراوية لرئيس الجمهورية مقصور على سلطة اضافة حالات للاعتداد بالملكية إلى الحالات التى نصت عليها المادة (18) من هذا القانون ولم يشتمل هذا التفويض على الاعفاء من الرسوم والدمغات ومن ثم فلا وجه للربط بين الاعتداد بالملكية حالة توافر احدى الحالات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 الصادر نفاذا لحكم المادة 18 من القانون سالف الذكر وبين الاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة وان لكل من احكام الاعتداد الملكية واحكام الاعفاء من الرسوم لكل منها مجاله فى التطبيق المتميز عن مجال الآخر ولا صلة سببية تقوم بين المجالين - من الأصول القانونية ان ما فرضه القانون لا يعفى منه الا بالقانون أو بناء عليه - لما كان ذلك وكان قانون رسوم الشهر العقارى رقم 70 لسنة 1964 فرض رسوما عن شهر المحررات على النحو الوارد به وقد قصر المشرع الاعفاء المقرر من هذه الرسوم بقانون الأراضى الصحراوية المشار إليه على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح التى تقام عليه هذه الأراضى وهى تلك التى تقع على بعد مسافة كيلومترين من حد الزمام وجعل تمتع مشروعات الاستصلاح الزراعى بالأراضى الواقعة ما بين الزمام والأراضى الصحراوية بهذا الأعفاء موقوفا على صدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد المناطق التى تستظل بهذا الاعفاء - غنى عن البيان أنه لا يشفع للقول ببسط هذا الاعفاء إلى المشروعات المقامة على أراضى هذه المناطق قبل صدور هذا القرار لا يشفع لذلك ما نصت عليه المادة ((42)) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بعد تعديلها بقرار وزير الزراعة رقم 1057 لسنة 1995 آنف البيان لما فى هذا القرار من غصب للاختصاص الذى فوض المشرع فيه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء - مؤدة ذلك: 1 - قصر الاعفاء الوارد بالقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه على المشروعات المقامة على الأراضى خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين على نحو ما سلف بيانه. 2 - ان الاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة بالنسبة للمشروعات المقامة على المناطق المقامة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين منوط بصدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق التى تستظل بهذا الاعفاء.