مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 295

(فتوى رقم 404 بتاريخ 12/ 4/ 1997 ملف رقم 7/ 1/ 97)
جلسة 5 من مارس سنة 1997
(11)

- عقد - خلاف فى الرأى بين وزارة السياحية وشركة فنادق مصر الكبرى حول ثمن بيع قطعة أرض بمنطقة شرم الشيخ.
استظهار الجمعية العمومية أنه من المبادئ المسلمة أن ما تنعقد عليه ارادة الطرفين يكون بالنسبة اليهما بمثابة قانون واجب الاحترام فلا يجوز لأى منهما أن ينفرد بنقض العقد ولا تعديله والعقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومن ناحية أخرى فان البيع عقد يلزم البائع بأن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقا ماليا أخر ويلزم المشترى أن يدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقديا - الجمعية العمومية خلصت مما تقدم الى أنه ولئن كان عقد البيع الذى ابرمته وزارة السياحة مع شركة أبو ظبى للاستثمارات السياحية بتاريخ 21/ 9/ 1988 بشأن محل سبق تخصيص جزء منه لشركة فنادق مصر الكبرى بمقتضى قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1984 الا أن هذا التخصيص ألغى بقرار وزير السياحة رقم 162 لسنة 1988 وتأكد ذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1989 الذى أعاد تخصيص ارض المدرسة محل العقد لوزارة السياحة وعلى ذلك وايا كان وجه الرأى فيما قد يثور حول سلطة وزارة السياحة فى بيع الأرض فالواضح من الاوراق أن الوزارة باعت الارض ولزمها بيعها واستحق لها تبعا لذلك الثمن بوصفها مالكا ظاهرا طبقا للعقد والشركة وشأنها مع الوزارة من بعد فيما تأنسه حقا لها.