مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 296

(فتوى قم 403 بتاريخ 12/ 4/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2797)
جلسة 5 من مارس سنة 1997
(12)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع بين مصلحة الضرائب (ادارة ضريبة الملاهى والفنادق بحى شرق الأسكندرية) والهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الأسكندرية حول مطالبة الأولى للأخيرة بضريبة الملاهى عن الشواطئ المميزة التى يكون الدخول فيها بأجر ووحدات خلع الملابس والشماسى والبنوسورات وغيرها من الأدوات والأشياء التى يستعملها رواد الشاطئ نظير أجر.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فرض ضريبة الملاهى بالقانون رقم (221) لسنة 1951 على كل دخول أو اجره مكان من محال وأماكن الفرجة مما نص عليه فى الجدولين الملحقين بالقانون مما اعتبره منها أو فى حكمها وأجاز لوزير المالية أن يضيف اليها ما يماثلها فى محال ودور - لاحظت الجمعية العمومية أن رخصة الاضافة الى المحال والدور المشار اليها والتى خولها المشرع لوزير المالية بقرارات تصدر منه حسبما يراه من قبيل تلك المحال والدور منوطة بتحقق شرط المماثلة لها مما يقتضى أن تأخذ حكمها من حيث فرض الضريبة عليها للسبب الموجب لها - الجمعية العمومية فى تصديها للموضوع الماثل واستظهار صحيح حكم القانون واجب التطبيق انما تلاحظ أن المشرع اذا وضع نصا تشريعيا فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته وانه من المسلمات انه فى حالة تعارض نص تشريعى مع نص تشريعى آخر وعدم امكان التوفيق بينهما فى الحدود التى رسمت لكل منهما وجب تغليب التشريع الاعلى مرتبة على التشريع الادنى منه فان تساويا مرتبة اعتبر النص اللاحق معدلا أو مقيدا أو مخصصا للنص السابق وان المفسر لا يملك تعطيل حكم النص الذى يضعه المشرع بحسبان ان اعمال النصوص خير من اهمالها بيد انه يلزم التوفيق وتمحيص مجال كل تشريع والتمييز بين الخاص والعام وبين الفاضل والمفضول وبين اللاحق والسابق وبين الاعلى والادنى حتى لا يصير الفرد أو الحادثة محكومة فى الوقت الواحد فى الأمر الواحد بحكمين نقيضين لا يجتمعان شرعا وعقلا. فالنص الخاص يخرج مجاله عن دائرة العموم فيصير العموم من حيث المجال الاصطلاحى له مما ينحسر مؤداه عن ذلك المجال المخصص بحكم مخالف ومن ثم يرتفع التعارض بين النصين. واللاحق ينسخ السابق والنسخ الضمنى للاحكام من اللاحق للسابق لا يقوم ولا يمكن الا اذا استحال رفع التعارض بين الحكمين والتخصيص يرفع التعارض مع النص العام فيعمل بالخاص فى خصوصه وبالعام فيما عداه وان تطبيق التشريعات على اختلاف ما بينها فى المصدر وعلى تفاوت ما بينها فى المرتبة انما يكون فى حالة عدم تعذر تطبيقها جميعا فاذا تعذر ذلك لما قد يوجد بينها من تعارض وجب تطبيق القانون الأعلى فى المرتبة وان يستبعد من دائرة التطبيق القانون الأدنى اذا تعارض مع القانون الأعلى - الحاصل فى الحالة المعروضة ان الشواطئ التى يكون الدخول فيها بأجر ووحدات خلع وحفظ الملابس واستخدام الشماسى والكراسى والبنوسورات والادوات والاشياء التى يستعملها رواد هذه الشواطئ نظير أجر والتى اضافها قرار وزير المالية رقم 281 لسنة 1993 المشار اليه ليست من عداد الاماكن والمحال التى يقصدها روادها للفرجة والمشاهدة وانها لا تستوى معها مثلا وان هذا القرار فيما تضمنه من اضافتها الى الجدولين الملحقين بالقانون رقم (221) لسنة 1951 قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون بما يتعين معه استبعاده من دائرة التطبيق تغليبا لحكم القانون على ما يعارضه من حكم ورد بهذا القرار ومن ثم تغدو مطالبة مصلحة الضرائب الهيئة القومية لتنشيط السياحة بمحافظة الاسكندرية باداء ضريبة الملاهى عن شاطئ (شط اسكندرية) فى الموضوع الماثل وفقا لقرار وزير المالية المشار اليه على غير سند صحيح من القانون حرية بالرفض.