مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 299

(فتوى رقم 405 بتاريخ 12/ 4/ 1997 ملف رقم 86/ 4/ 1340)
جلسة 5 من مارس سنة 1997
(13)

- ضرائب - حصيلة مجموعات تقوية الطلاب فى المواد الدراسية - توزيعها على المدرسين والمشرفين - حوافز انتاج.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما سبق به افتاؤها أن ما اطلق عليه القانون "حوافز انتاج" وقضى بعدم سريان الضريبة الا فيما يجاوز مقدارها الحدود التى عينها ليست الا مرتبات مما يدفع الى العاملين بالجهات المشار اليها أو فى حكمها وأن القانون لم يعرفها انما عبر عنها بأنها المبالغ التى يتقضاها العاملون بوصفها حوافز انتاج وهو ما يجعل العبرة فى تحديدها بحقيقة الواقع من الامر والسبب والباعث لادائها من تلك الجهات الى العاملين فيها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين فيها - لاحظت الجمعية العمومية من قرار وزير التعليم رقم 48 لسنة 1994 بشأن مجموعات الدراسية للتقوية ان المكافأة المستحقة عن المجموعات الداسية لتقوية الطلاب التى يجرى توزيعها على المدرسين والمشرفين القائمين عليها انما هى تتعلق بعمل من أعمال وظائف هؤلاء الاصلية مما يتقاضون مرتباتهم عنها وانها مما يقومون به أو يكلفون به بحكم ذلك وان مناط استحقاقهم لهذه المكافأة هى المشاركة فى هذه المجموعات مساعدة للطلاب ورفعا لمستوى الخدمة التعليمية وهى على هذا النحو انما تمنح لحفزهم لبذل غاية الجهد واقصاه فى أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية وذلك تحقيقا للأهداف المرجوه فى النهوض برسالة التعليم وضمان حسن اداء القائمين بالتعليم لاعمالهم وكفايته وتمامه - الحاصل أن مجموعات التقوية لا تعدو أن تكون امتدادا طبيعيا للعملية التعليمية حيث أنها تخضع لاشراف دقيق من المدرسة كما أن حصيلة اشتراكات هذه المجموعات وان كانت توزع على النحو الوارد بالقرار سالف البيان الا أنها تدخل فى خزينة المدرسة اولا ثم يتم توزيعها وفقا للنسب الواردة بهذا القرار على المدرسين والمشرفين فضلا عن ان اداء العمل فى هذه المجموعات انما يؤخذ فى الاعتبار لدى تقييم هيئة التدريس كما أن المادة الثالثة من القرار تشير إلى انتظام طالبين فى كل مجموعة دراسية دون مقابل يؤديانه وانهما يختاران من غير القادرين على اداء الاشتراك وهذا حكم يؤكد ان المجموعات الدراسية لا تنتظم كعلاقات خاصة لتلقى الدروس بأجر بين طالب ومدرس وانما هى بعض حلقات العملية التعليمية التى تشرف عليها المدرسة ومن ثم فان مكافأة مجموعات التقوية تعتبر كحوافز انتاج بالمعنى الذى عناه قانون الضرائب على الدخل فى المادة 51 منه فى خصوص تحديد القدر الذى تتناوله الضريبة منها.