مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 310

(فتوى رقم 380 بتاريخ 8/ 4/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 1608)
جلسة 26 من مارس سنة 1997
(6)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - عدم ثبوت الخطأ - رفض المطالبة.
استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت ان وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته او بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه - قضاء محكمة النقض جرى على أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لكى يكون له حجة امام المحكمة المدنية فأنه يتعين ان يكون نهائيا فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله وفى هذه الحالة يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين ان تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها - الثابت من الاوراق ان مطالبة رئاسة الجمهورية فى النزاع الماثل تستند إلى ثبوت الخطأ حيال سائق هيئة النقل العام بصدور الامر الجنائى فى المخالفة رقم 1320 لسنة 1985 - الامر الجنائى المشار إليه لم يقم الدليل على صيرورته نهائيا وهو الامر الذى تقاعست رئاسة الجمهورية عن اثباته - عناصر المسئولية التقصيرية تكون بذلك غير قائمة فى جانب تابعى الهيئة ولا يثبت وجه لمساءلة الهيئة عن اعمال تابعها الامر الذى يتعين معه رفض المطالبة الماثلة.