مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 313

(فتوى رقم 333 بتاريخ 3/ 4/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 1941)
جلسة 26 من مارس سنة 1997
(8)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد.
استظهار الجمعية العمومية انه بتلاقى ارادتى طرفى العقد يصبح مضمونه ملزما لكل منهما فلا يجوز لايهما ان يتنصل من التزاماته الناشئة عنه بإرادته المنفردة وانما يتعين على كل منهما ان ينفذ التزاماته طبقا لمضمون العقد وان يتوقى فى ذلك حسن النية - لاحظت الجمعية العمومية ان رئيس فرع الاشغال بقيادة الجيش الثانى الميدانى طلب من هيئة كهربة الريف توصيل التيار الكهربى إلى الوحدة رقم 1682 جـ 76 بالجيش الثانى الميدانى فقامت بتقدير العملية بالمقايسة التى أعدتها فى هذا الشأن بمبلغ 9085 جنيه قامت الجهة المذكورة بسدادها وبناء على ذلك تم القيام بالاعمال المطلوبة بيد أنه تبين للهيئة أن التكاليف بلغت 12995 جنيه فأعدت مقايسة اخرى طالبت بناء عليها بالفارق بين المقايستين وهو مبلغ 3910 جنيه - تبين للجمعية العمومية ان قيادة الجيش الثانى الميدانى فرع الاشغال العسكرية اوفت بالتزاماتها حسبما طلبت الهيئة منها عند الشروع فى تنفيذ عملية توصيل التيار الكهربى وحسب المقايسة التى قدمت اليها فى هذا الشأن ولم يكن هناك فى الاوراق المرفقة بطلب النزاع ما يشير إلى أن ثمة اتفاق جرى بين الطرفين على ارجاء المحاسبة إلى حين الانتهاء من تنفيذ الاعمال أو انه سيعاد النظر فى التكلفة الفعلية للعملية عند الانتهاء منها الامر الذى لا تكون معه مطالبة الهيئة بفارق التكاليف قائمة على سند صحيح مما تلاقت عليه ارادة الطرفين مما يجعلها حرية بالرفض.