مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 315

(فتوى رقم 353 بتاريخ 5/ 4/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2750)
جلسة 26 من مارس سنة 1997
(10)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين - تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى يكون عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف ومن ثم يلتزم المستعير ان يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى يصيب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية - الثابت من الاوراق ان الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى استعارت السيارة رقم 8 فورد من هيئة القاهرة الجوى لاستعمالها وحدثت تلفيات بالسيارة نتيجة وقوع حادث لها اثناء قيادتها من أحد تابعى الادارة وتكبدت الهيئة فى اصلاحها مبلغ 5120 جنيه حسبما ثبت من المستند الدال على الاصلاح الصادر من الشركة المختصة فان الادارة المذكورة تلتزم بتعويض الهيئة بهذا المبلغ. ولا ينال مما تقدم ما اثارته الادارة المذكورة من جدل حول قيمة تكاليف الاصلاح وانها تشمل تكلفة تجديد السيارة بالكامل وليس مجرد اصلاح ما نتج عن الحادث ذلك ان المستعير يلتزم برد العارية بحالتها ويسأل عن أى اهلاك أو تلف يلحق بها سواء نتج عن الحادث المشار إليه او عن غيره - مؤدى ذلك: الزام وزارة الداخلية بالمبلغ المطالب به عوضا عن التلفيات التى لحقت بسيارتها اثناء اعارتها للادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى.