مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 316

(فتوى رقم 381 بتاريخ 8/ 4/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2753)
جلسة 26 من مارس سنة 1997
(11)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - عدم ثبوت الخطأ - رفض المطالبة.
استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير اذ يكفى لقيام المسئولية ان يثبت ان وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه - الثابت من الأوراق ان تابعى الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية اتلفوا منشأت الهيئة القومية للاتصالات تمثل فى قطع داخلى بالكابل المدقوق فى الارض امام مدخل قرية الدبلوماسيين بالكيلو 44 الاسكندرية/ مطروح وكذلك لماسورة التى بها الكابل وقطع فى شريط التحذير وهو ما ثبت من اقوال المهندسة التابعة لمرفق مياه الإسكندرية بالمحضر المؤرخ 11/ 11/ 1992 حيث اقرت بتسبب تابعى مرفق مياه الاسكندرية فى حدوث هذه التلفيات الامر الذى تضحى معه الهيئة العامة لمرفق مياه الأسكندرية ملزمة بتعويض هيئة الاتصالات عما لحقها من اضرار.