مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 321

(فتوى رقم 310 بتاريخ 31/ 3/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2756)
جلسة 26 من مارس سنة 1997
(15)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - عدم ثبوت الخطأ.
استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقا لنص المادة 174 من ذات اقانون على اساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية اثبات وقوع العمل غير المشروع من تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى الاشراف والتوجيه وعلى ذلك فان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية مردها العمل غير المشروع وهى لا تقوم فى المتبوع الا حيث تتحقق مسئوليته بناء على خطأ واجب اثباته لا بناء على خطأ مفترض - الثابت من الاوراق انه حدثت تلفيات لخمسة اعمدة تليفونات وكذا الابراج الكهربائية المحملة عليها ان الهيئة القومية للاتصالات السلكية والسلكية قد عجزت عن تقديم دليل يؤكد نسبة اتلاف اعمدة التليفونات الخاصة بها إلى تابعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر اذ خلت الاوراق من دليل جدى يمكن ان يؤكد نسبة الخطأ اليهم كما ان محضر الشرطة المحرر لاثبات الواقعة لم يتضمن سوى أقوال مرسلة تفتقر إلى دليل مادى يفيد قيام تابعى الهئة القومية لسكك حديد مصر بقطع الاشجار التى أحدثت التلفيات فضلا عن حفظ هذا المحضر اداريا بمعرفة النيابة العامة وعدم اسناد ثمة خطا إلى تابعى هيئة سكك حديد مصر - عناصر المسئولية التقصيرية تكون بذلك غير قائمة فى جانب تابعى مرفق السكك الحديد فانه لا يثبت وجه لمساءلة الهيئة عن اعمال تابعيها الامر الذى يتعين معه رفض المطالبة الماثلة.