مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 325
(فتوى رقم 535 بتاريخ 24/ 5/ 1997 ملف
رقم 32/ 2/ 2719)
جلسة 2 من ابريل سنة 1997
(2)
- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - ادارة محلية
- الهيئة العامة للنقل النهرى - تحديد الجهة المختصة للترخيص للمعديات واقتضاء الاتاوة.
مفاد احكام القانون رقم (10) لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية المعدل بالقانون رقم
57 لسنة 1962 ان المشرع حظر تسيير او استقرار المراكب فى المياه الداخلية لاغراض الملاحة
الداخلية الا بعد الحصول على ترخيص يمنح لمالكه طبقا لاحكام هذا القانون وناط بالهيئة
العامة لشئون النقل المائى التى حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة للنقل النهرى المنشأة
بقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 الاختصاص بمنح هذا الترخيص مستثنيا من ذلك
المراكب العامة فى نطاق اختصاص مجالس المحافظات والمدن حيث جعل لهذه المجالس الاختصاص
بمنح الترخيص عن المراكب العاملة فى نطاقها ورغم ذلك اوجب على هذه المجالس عند تقديم
طلب الترخيص مما يدخل فى اختصاصها الاستثنائى المشار اليه ان تحيله فورا الى الهيئة
المذكورة لتجرى فيه شئونها الفنية على ان تضاف رسوم الفحص الى حساب الهيئة وفى الوقت
ذاته حظر المشرع استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة أو نقل الركاب أو البضائع
من شاطئ الى آخر أو استعمال مراكب فى خطوط منتظمة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك مع
تحصيل اتاوة عن الترخيص بهذه المعديات او المراكب ذات الخطوط المنتظمة وتحدد هذه الاتاوة
بمزايدة عامة تختص باجرائها الهيئة العامة للنقل النهرى - الى جانب اختصاصها بمنح الترخيص
ولم يستثن المشرع من ذلك سوى المعديات التى تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات
أو المدن حيث جعل الاختصاص باجراء المزايدة أو منح الترخيص وتحصيل الاتاوة معقودا لتلك
المجالس - الثابت من الأوراق فى الحالة المعروضة أن المعدية تعمل بين مدينة الواسطى
التابعة لمحافظة بنى سويف والخرمان الواقعة بمحافظة الجيزة وبالتالى فان تنظيم تسيير
تلك المعدية ومنح ترخيصها يعتبر معقودا للهيئة العامة للنقل النهرى التى حلت محل الهيئة
العامة لشئون النقل المائى الداخلى بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 ولا
يكون ثمة اختصاص للوحدة المحلية لمدينة الواسطى فى شأن منح هذا الترخيص او تحصيل الاتاوة
عن هذه المعدية لعدم شمولها بالاستثناء الوارد بالمادة (12) من القانون رقم 10 لسنة
1956 المشار اليه والذى قصر على المعديات التى تعمل داخل حدود الاختصاص المحلى فقط
- مؤدى ذلك: ان سلطة الترخيص فى الحالة المعروضة معقودة للهيئة العامة للنقل النهرى
واحقيتها فى اقتضاء الاتاوة.