مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 327

(فتوى رقم 369 بتاريخ 8/ 4/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 443)
جلسة 2 من ابريل سنة 1997
(3)

- ضرائب - مدى خضوع العمولة التى تدفعها الشركة المصرية إلى وكيلها المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية للضريبة فى مصر - اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين الولايات المتحدة الامركية ومصر.
استظهار الجمعية العمومية أن المستفاد من نصوص اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر والتى وافق عليها مجلس الشعب ونشرت بالجريدة الرسمية فى 26/ 3/ 1982 أن الأرباح الصناعية والتجارية التى يحققها شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ما لم بكن للشخص المقيم منشأة دائمة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فاذا كان للشخص القيم منشأة دائمة فى تلك الدولة أن تفرض الضريبة على أرباح الشخص المقيم ولكن فى حدود ما يخص تلك المنشأة فقط من هذه الأرباح - الاتفاقية تسرى على الضرائب المماثلة فى جوهرها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم فانها تسرى على الضريبة على أرباح الوكيل بالعمولة فى الحالة المعروضة باعتبار أن صافى هذه العمولة يمثل فى حقيقته الربح الناتج عن مزاولة النشاط التجارى فى الوكالة بالعمولة - الحاصل أن شركة حلمى وشركاه المصرية عهدت الى الشركة المتحدة للتجارة المقيمة بفرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية القيام بتسويق منتجات الالومونيوم من الصناعة المصرية فى الولايات المتحدة الامريكية فى مقابل عمولة تحصل عليها الشركة الأمريكية ولم يثبت من الأوراق أن للشركة الأمريكية مقرا ثانيا أو فرعا فى مصر ومن ثم فان دورة النشاط المذكور تتم بأكملها فى الولايات المتحدة الامريكية وتمثل العمولة الربح الذى تحصل عليه الشركة الأمريكية عن نشاطها فى الولايات المتحدة ومن ثم فانه لا محل لخضوع هذه العمولة للضريبة فى مصر اعمالا للأحكام الاتفاقية المشار اليها - مؤدى ذلك: عدم خضوع العمولة التى تدفعها الشركة المصرية الى وكيلها - المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية - للضريبة فى مصر عن أعمال الوكالة التى تتم فى الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يكن للوكيل منشأة دائمة فى مصر.