مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 329

(فتوى رقم 379 بتاريخ 8/ 4/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 466)
جلسة 2 من ابريل سنة 1997
(4)

- ضرائب - مدى خضوع العمولة التى تدفعها الشركة المصرية إلى وكيلها المقيم فى الخارج للضريبة فى مصر عن أعمال الوكالة التى تتم فى الخارج.
استعراض الجمعية العمومية أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل (الملغى) واحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 قبل تعديلها - استظهار الجمعية العمومية من النصوص المتقدمة أن الحكم الخاص بخضوع الوكلاء بالعمولة للضريبة على الأرباح التجارية يسرى فقط على أولئك الذين يباشرون نشاطهم فى مصر اعمالا لمبدأ اقليمية الضريبة الذى انتهجه المشرع المصرى بحسبانها أن التشريع الضريبى يخاطب الخاضعين المقيمين فى مصر أو الذين وأن كانت اقامتهم بالخارج فان دورة نشاطهم الذى تستحق عنه الضريبة تتم فى جزء منها فى مصر ذلك أن صافى العمولة المستحقة فى حقيقته يمثل الربح الناتج عن مزاولة النشاط فى مصر ومن ثم كان طبيعيا أن يخضع لمظلة الضرائب المقررة فى الأقليم المصرى وبهذا جرى قضاء محكمة النقض فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1939 الملغى فيما يتعلق بالعمولة وهى أحكام فى حملتها تماثل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 آنفة البيان (الحكم فى الطعنين رقمى 59 لسنة 23 القضائية 63 لسنة 21 القضائية بجلسة 02/ 5/ 1994) وهذا الحكم يتسق مع ما قرره المشرع من فرض الضريبة على أرباح المنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر سواء كان مركزها الرئيسى وفروعها فى الخارج أم فى مصر طالما تحققت أرباحها وتولدت عن مباشرتها لنشاط فى الاقليم المصرى وهو الأمر الذى استخلصت منه الجمعية العمومية أنه كقاعدة عامة لكى يتأتى اخضاع النشاط للضريبة فى مصر لا بد وأن تكون لهذا النشاط صلة بالاقليم المصرى - الثابت أن شركة السكر والتقطير المصرية عهدت الى شركة بدر هبانى التجارية المقيمة فى جمهورية السودان الديمقراطية القيام بأعمال الوكالة والتخليص والنقل والشحن والتفريغ للمعدات التى سيتم توريدها لمصانع السكر بالسودان وتدبير العمالة المعاونة والفنية اللازمة والاتصالات ووسائل الاعاشة اللازمة للعاملين فى موقع التوريد والتركيب وأى أعمال أخرى تقتضيها طبيعة العقود المبرمة مع شركة السكر والتقطير المصرية وذلك نظير عمولة قدرها 4% من قيمة العقود المبرمة بالسودان ولم يثبت من الأوراق أن للشركة السودانية مقرا ثانيا أو فرعا فى مصر وهو ما يعنى أن دورة النشاط الذى تقوم به مقابل العمولة تتم بأكملها داخل جمهورية السودان الديمقراطية وتمثل العمولة الصافية التى تحصل عليها الشركة السودانية الربح الذى تحصل عليه من مزاولة نشاطها داخل الاقليم السودانى ومن ثم فانه لا محل لخضوع هذه العمولة للضريبة فى مصر اعمالا للمبادئ آنفة البيان - مؤدى ذلك: عدم خضوع العمولة التى تدفعها شركة السكر والتقطير المصرية الى وكيلها - المقيم بالسودان - للضريبة عن أعمال الوكالة التى تتم فى السودان ما لم يكن للوكيل منشأة دائمة فى مصر.