مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 331

(فتوى رقم 451 بتاريخ 30/ 4/ 1997 ملف رقم 86/ 3/ 939)
جلسة 2 من ابريل سنة 1997
(5)

- الهيئة العامة للتصنيع - مكافأة ترك الخدمة - تحديد نطاق المستفيدين من نظم التأمين الأفضل - امكان انشاء صندوق للتامين خاص بالعاملين بالهيئة فى ضوء أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 خير أصحاب الاعمال المرتبطين مع عمالهم بنظام تأمين أفضل بين الخضوع الكامل لنظامه التأمينى أو الابقاء على نظمهم الخاصة والزم القانون رقم 63 لسنة 1964 من اختار منهم الابقاء على نظامه التأمينى الخاص حتى آخر يوليو سنة 1961 بأداء قيمة الزيادة التى كانوا يتحملونها فى تلك الانظمة ومكافأة نهاية الخدمة الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل مع خضوعهم للنظام التأمينى المقرر بالقانون المذكور ومن ثم فانه يشترط لافادة العامل من حكم المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن يعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 شرطان أولهما أن يختار رب العمل الابقاء على نظامه الأفضل عند العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وثانيهما أن يرتبط العامل مع رب العمل بهذا النظام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1959 وحتى 22/ 3/ 1964 التاريخ الذى اعتد به المشرع فى القانون رقم 79 لسنة 1975 لتحديد نظام المخاطبين بأحكام المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فان توافر هذان الشرطان التزم رب العمل بموجب المادة المذكورة ومن بعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بأداء قيمة الزيادة الناتجة عن النظام الأفضل الى هيئة التأمينات عند انتهاء علآقته بالعمل بنقله الى جهة أخرى أو تعيينه فيها أو لأى سبب من أسباب انتهاء الخدمة - ترتيبا على ما تقدم ولما كان المشرع حدد نطاق المستفيدين من نظم التأمين الأفضل وفقا لمفهوم نص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن بعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فيمن كان معينا قبل 22 مارس سنة 1964 فمن ثم ينحسر نطاق الاستفادة من هذه النظم عمن عين بعد 22/ 3/ 1964 ولا يجوز والحالة هذه لمجلس ادارة الهيئة العامة للتصنيع انفاذ تلك النظم على المعينين بعد التاريخ المشار اليه لتعارض ذلك مع صريح حكم القانون - الجمعية العمومية اذ تنتهى الى هذا الرأى تنوه الى أن للهيئة المذكورة أن تسلك - أن شاءت - سبيل انشاء صندوق للتأمين خاص بالعاملين بالهيئة فى ضوء أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1957 يكون من بين أغراضه منح المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو معاشات محددة عند بلوغهم سنا معينة أو تقاعدهم عن العمل أو غير ذلك من الأغراض المقررة قانونا - مؤدى ذلك: عدم سريان نص المادة 162/ 2 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على العاملين بالهيئة العامة للتصنيع المعينين بعد 22/ 3/ 1964 تأكيدا لافتائها السابق فى هذا الشأن بجلستها المنعقدة فى 1/ 11/ 1995 (ملف رقم 58/ 1/ 69).