مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 333

(فتوى رقم 448 بتاريخ 29/ 4/ 1997 وفتوى رقم 449 بتاريخ 29/ 4/ 1997 ملف رقم 47/ 1/ 197 وملف رقم 47/ 1/ 199)
جلسة 2 من ابريل سنة 1997
(6)

- شركة المساهمة - تصفية - تأميم - الاتفاقية المصرية اليونانية - نزاع - تحديد مستحقات ورثة/ ميشيل كازولى من ناتج تصفية شركة م. س كازولى.
طلب الرأى الوارد من وزير المالية حول تحديد مستحقات ورثة/ ميشيل كازولى فى ناتج تصفية شركة م. س كازولى - طلب وزير التعاون الدولى ابداء الرأى الملزم فى شأن الخلاف بين وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى حول ذات الموضوع - استظهار الجمعية العمومية أن اتفاق تعويض الرعايا اليونانيين المبرم بين حكومتى مصر واليونان وضع اسس تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين عن أموالهم ومصالحهم التى مستها احد القوانين التى حددتها المادة (2) من الاتفاقية سواء فى مجال التأميم أو فى نطاق قوانين الحراسة أو فى نصوص الاصلاح الزراعى وذلك باداء 65% من قيمة التعويضات المستحقة لهم طبقا للقانون - الحاصل ان احكام هذه الاتفاقية انما تنحسر فى مجال الوفاء بالتعويضات المستحقة نتيجة اجراءات التأميم أو الحراسة أو الاصلاح الزراعى. فهى لا تستطيل الى اية مبالغ أخرى مستحقة لرعايا يونانيين نسبب آخر غير الاضرار التى مستهم نتيجة التأميم أو الحراسة أو الاصلاح الزراعى - من حيث ان السلطات المصرية قد طبقت أحكام الاتفاقية سابقة الاشارة اليها على مبلغ التعويض المستحق لورثة ميشيل كازولى نتيجة تأميم 50% من رأسمال الشركة بمقتضى القانونين رقمى 71 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1961 وذلك بقيام البنك المركزى المصرى بتحويل مبلغ مقداره 15691 جنيه كتعويض للشركاء فى تلك الشركة وهو ما يمثل 65% من قيمة ما يساوى 50% من رأسمال الشركة وهو ما حددته لجنة التقييم بمبلغ المشكلة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 71 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1961 بمبلغ 125ر24140 جنيه - القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات نص فى مادته الأولى على أن "تؤمم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة وتؤول ملكيتها الى الدولة....: قد صادف الشركة المذكورة وهى تحت التصفية ومن ثم فانها كانت بمنأى عن التأميم وفقا لاحكامه - الحاصل أن التأميم بوصفه اجراء يراد به نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الافراد أو الشركات الى ملكية الامه ممثلة فى الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة يجب ان يرد على مشروع قائم بكيانه القانونى بحيث يتحدد نطاقه بهذا الكيان فالمشروع فى مجال التأميم انما هو مجموعة الآموال التى خصصت للقيام بنشاط انتاجى معين بحيث تتمتع بذاتيه تجعل منها وحده قائمة استقلالا بغض النظر عن مكوناتها. وهو ما لا ينطبق على الشركة فى مرحلة التصفية اذ أنها لا تتمتع بالشخصية القانونية الا بالقدر اللازم لتصفيتها كما انها فى هذه الفترة تكون عازفة عن أى نشاط انتاجى يتعلق بموضوع التأميم ومن ثم ينحسر عنها أحكام التأميم باعتباره لا يرد الا على مشروع قائم بالفعل يمارس النشاط الانتاجى موضوع التأميم - على هدى مما تقدم فان شركة كازولى وشركاه لم تخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1963 وذلك على التفصيل السابق ومن ثم فان ناتج تصفيتها والذى حددته اللجنة المشكلة وفقا لقرار نائب وزير المالية رقم 72 لسنة 1981 لا تسرى عليه أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية لعدم اعتباره تعويضا متحققا نتيجة اجراءات التأميم أو الحراسة أو الاصلاح الزراعى وهو لا بعدو ان يكون تحديدا لقيمة اصول الشركة المذكورة بعد تصفيتها وفقا لاحكام القانون المدنى الذى حددت ما يتبع حيال تقسيم اموالها بعد تصفيتها حيث نصت المادة 536 منه على أن: " 1 - تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون احد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة. 2 - ويخصص كل واحد من الشركاء مبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال كما هو مبين فى العقد..." ولما كان ناتج تصفية الشركة قد حددته لجنة التصفية بمبلغ 75ر19945 جنيه وهو ما تبقى من أصولها بعد سداد ما عليها من ديون وفقا لحكم المادة السابقة ومن ثم فانه يتعين توزيعه بين الشركاء كلا بقيمة حصته فى رأس المال ومن حيث أن الحكومة المصرية تملك 50% من رأسمال هذه الشركة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1961 فانه يكون من حقها نصف هذا الناتج على ان يوزع النصف الآخر بين الشركاء كلا بحسب نصيبه - مؤدى ذلك: أولا: أحقية ورثة ميشيل كازولى فى 50% من ناتج تصفية شركة (م. س كازولى وشركاه) - ثانيا: رفض المطالبة المقدمة من وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى لعدم سريان أحكام الاتفاقية المشار اليها على ناتج تصفية الشركة المشار اليها.