مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 346

(فتوى رقم 555 بتاريخ 27/ 5/ 1997 ملف رقم 86/ 6/ 514)
جلسة 2 من ابريل سنة 1997
(15)

- شركات قطاع أعمال عام - الجمعية العامة - تعيين مفوض - الجهاز المركزى للمحاسبات - مدى أحقية مراقب حسابات الجهاز فى الاعتراض على قرار الجمعية العامة بتعيين مفوض لادارة الشركة بصفة مؤقتة.
لاحظت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من مطالعتها الأوراق أن شركة اصلاح السيارات وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة محل طلب الرأى الماثل من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل وخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتستفيد من مطالعتها لطلب الرأى الماثل انه ينصب حول قبام الجمعية العامة لكل من الشركتين بتعيين مفوض لكل منهما خلافا لرأى مراقب الحسابات (مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات) الذى سبق ان ابداه فى ملاحظاته للشركتين من عدم صحة هذا القرار مما آثار التساؤل حول مدى وجوب التقيد برأيه والالتزام به فى هذا الصدد ومن الجلى ان الجهة مصدرة القرار فى الشركتين هى الجمعية العامة العادية وان قرارات الجمعية العامة انما تظل صحيحة ونافذة الى أن يقضى ببطلانها - استعراض الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى ضوء ما تقدم أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 استظهار الجمعية العمومية من تلك الأحكام أن المشرع بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ناط بالجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة. كما حدد الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصه بالنسبة لها. وهو اختصاص يتعلق بالرقابة على أموالها التى نص القانون على اعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ومن بينها هيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة التى استقر افتاء الجمعية العمومية على اعتبارها من القطاع العام فيما يتعلق بملكية الدولة لها. فيقوم الجهاز بمراجعة حساباتها الختامية ومراكزها المالية وميزانياتها للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك فى ضوء المبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها وابداء ما يعن له من ملاحظات فى شأن المخالفات فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات الحاكمة لادائها والتثبت من صحة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وانتظام دفاترها وسلامة اثبات وتوجيه حسابات العمليات المختلفة لحسابات العمليات الجارية والأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات وانها تعبر عن صحيح النشاط وواقعه بما يتفق والأصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة. والجهاز المركزى للمحاسبات يباشر ذلك كله باعتباره القوام على الرقابة المالية على أموال الدولة كلها والأشخاص العامة والقطاع العام وشركاته وبوصفه المراقب العام على حسابات الدولة وجميع أنشطتها وانه عين السلطة التشريعية ووكيلها فى اعمالها لرقابتها الدستورية على النشاط المالى للدولة. وبين قانون انشاء الجهاز المركزى للمحاسبات المشار اليه مضمون الرقابة المالية التى يمارسها الجهاز على الأنشطة المختلفة للدولة وهيئاتها وشركاتها المملوكة لها وأوضح المشرع فى المادة (5) منه أن هذه الرقابة قوامها بيان ما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للوحدة محل المراجعة فى ختام المدة المالية محل الفحص وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعبر عن الوجه الصحيح عن تلك الأعمال فى تلك المدة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها. كذلك اعتماد اجراءات الجرد وابداء الرأى فيما اذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة. وايضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة أو مركزها المالى أو على أرباحها وما اذا كانت هذه المخالفات لا زالت قائمة لدى اعداد الميزانية. والتحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل الرقابة وسلامة العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر ونحوها من أتباع النظم والقواعد العامة المالية. ومراجعة قرارات شئون العاملين واعتماد الاقرار الضريبى للوحدة موضوع المراجعة. ومدى مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها. وقد رددت اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام هذه الاختصاصات فى المادة (77) منها بذات العبارات الواردة فى المادة (5) من قانون انشاء الجهاز المشار اليه - قانون شركات قطاع الأعمال العام أوجب فى المادة 25 منه حضور مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات اجتماعات الجمعية العامة للشركة التابعة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره من قرارات - المشرع حين عهد للجهاز المركزى للمحاسبات مباشرة اختصاص الرقابة المالية انما يمكن له القيام بدور مراقب الحسابات للجهات التى ناط القانون به رقابة ماليتها توكيدا لاحترام الانظمة والقواعد المالية وصونا للمال العام وحمايته. وهذا الدور انما ينصرف على العموم الى مراجعة الحسابات الختامية والمراكز الماليى والميزانيات لبيان مدى صحتها وابداء الملاحظات بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح التى تحكم الاداء المالى للجهة الخاضعة لرقابته - فى ضوء ما تقدم فليس فى الأحكام التى تضمنتها المادة (5) من قانون انشاء الجهاز المشار اليها والتى تبين حدود اختصاصه بالرقابة المالية ما يتيح له التعقيب على ما خوله القانون من اختصاص الجمعية العامة للشركة التابعة بسلطة التقدير فى تعيين مجلس ادارة للشركة أو استمراره فى ادارتها أو تعيين مفوض لها وهو مما تستقل به الجمعية العامة غير خاضعة منه فى ذلك لتصديق او اعتماد أو رقابة أو اشراف باعتبار ان ممارستها لسلطتها فى هذا المقام انما تمارسه بسلطة موضوعية تنأى عن النواحى المالية التى تنصب عليها رقابة الجهاز بما لا يسوغ معه لمراقب الجهاز المركزى للمحاسبات أن يستطيل حقه فى ابداء الملاحظات بموجب لزوم حضوره الى الاعتراض الموقف لقرارات الجمعية العامة للشركة الممثلة لمالك رأس المال ودون أن يكون لرايه مساهمة فى اصدار القرار أو فى نفاذه أو مراقبة سلامة القرارات الصادرة من الجمعية العامة فيما تترخص فيه ومدى قيام حالة الضرورة ودواعيها فى اتخاذ ما يدخل فى اختصاصها. كما ان رقابته القانونية تنحصر فيما يتصل بالشأن المالى صرفا وتحصيلا. وللجمعية العامة وشأنها فى الأخذ بملاحظاته أو تنحيتها وتحمل المسئولية عن ذلك أمام مالك رأس المال وهو الدولة ودون اخلال بحق مراقب حسابات الجهاز فى اثبات ما اتخذته الجمعية العامة للشركة من اجراء فى هذا الشأن وابلاغ الجهاز به لتضمينه تقريره الى السلطة التشريعية اذا ما ارتأى وجها لذلك - مؤدى ذلك: أولا: للجهاز المركزى للمحاسبات ابداء الملاحظات على نشاط شركات قطاع الاعمال العام بوصفه مراقبا للحسابات - ثانيا: للجهاز المركزى للمحاسبات ابداء المناقضات بيد أنه ليس له سلطة اعتراض موقف للقرارات مالية أو غير مالية ورقابته مالية حسابية وهى فى الأمور القانونية قاصرة على ما يتعلق منها بصحة الصرف.